(الأوّل) ما تثبت فيه : وتثبت في الأرضين والمساكن إجماعا ، وهل تثبت فيما ينقل كالثياب والأمتعة؟ فيه قولان : والأشبه : الاقتصار على موضع الإجماع. وتثبت في النخل (١) والشجر والابنية تبعا للأرض.
______________________________________________________
حائط ، فلا يحل له ان يبيعه حتى يعرضه على شريكه ، فان باعه فشريكه أحق به (١).
وروى سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبيّ صلّى الله عليه وآله أنه قال : الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة (٢).
وأجمعت الأمة على ثبوتها وان اختلفوا في مسائلها.
تذنيب
الأشياء في الشفعة على ثلاثة أقسام.
(أ) ما يثبت فيه الشفعة متبوعا.
(ب) ما ثبت فيه تابعا.
(ج) ما لا يثبت فيه تابعا ولا متبوعا.
فالأول : العراض والأراضي المراح.
والثاني : البناء والشجر والبئر والطريق الضيقان ، والمقسوم المشترك طريقه ونهره الواسعان.
والثالث : المنقولات والحيوان على أشهر القولين.
قال طاب ثراه : وهل يثبت فيما ينقل كالثياب والأمتعة؟ فيه قولان : والأشبه
__________________
(١) سنن أبي داود : ج ٣ كتاب البيوع ، باب في الشفعة ، الحديث ٣٥١٣ ولاحظ عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٤٧٥ باب الشفعة الحديث ١.
(٢) سنن أبي ماجه ج ٢ كتاب الشفعة (٣) باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة ص ٨٣٤ الحديث ٢٤٩٧ وفيه : (قضى بالشفعة فيما لم يقسم).