.................................................................................................
______________________________________________________
الاقتصار على موضع الإجماع.
أقول : للأصحاب في تعيين محل الشفعة أربعة أقوال.
(الأول) انه غير المنقول كالبساتين والرباع والعراص (١) وهو قول الشيخ في المبسوط (٢) وابن حمزة (٣) والطبرسي (٤) واختاره المصنف (٥) والعلّامة (٦).
(الثاني) انه كل مبيع وهو قول السيد (٧) وأبي علي (٨) والقاضي (٩) وابن إدريس (١٠).
__________________
(١) العرصة بالفتح كل بقعة بين الدار واسعة ليس فيها بناء والجمع العراص والعرصات (مجمع البحرين لغة عرص).
(٢) المبسوط : ج ٣ كتاب الشفعة ص ١٦٠ س ١١ قال : فاما ما يجب فيه مقصورا متبوعا فالعراص والأراضي البراح إلخ.
(٣) الوسيلة : باب الشفعة ص ٢٥٨ س ٤ قال : الخلطة في نفس المبيع وفي حقوقه من الطريق والنهر والساقية إلخ.
(٤) المختلف : ج ٢ الفصل العشرون في الشفعة ص ١٢٤ س ٢٢ فإنه بعد نقل قول ابن حمزة قال : وهو قول الطبرسي.
(٥) لاحظ عبارة النافع.
(٦) المختلف : ج ٢ الفصل العشرون في الشفعة ص ١٢٤ س ٢٢ قال : والمعتمد انها انما يثبت فيما يصح قسمته خاصة إلّا المملوك.
(٧) الانتصار : ص ٢١٥ مسائل الشفعة س ٦ قال : مسألة وممّا انفردت به الإمامية إثباتهم حق الشفعة في كل شيء من المبيعات إلخ.
(٨) المختلف : ج ٣ الفصل العشرون في الشفعة ص ١٢٤ س ٢٠ فإنه بعد نقل قول السيد قال : وكذا مذهب ابن الجنيد.
(٩) المهذب : ج ١ كتاب الشفعة ص ٤٥٨ س ١١ قال : وجميع ما هو من ضياع أو متاع أو عقار أو حيوان فإن الشفعة تصح فيه وهو الأظهر.
(١٠) السرائر : باب الشفعة وأحكامها ص ٢٥١ س ٨ قال : وإذا تكاملت شروط استحقاق الشفعة استحقت في كل مبيع من الأرضين والحيوان إلخ.