وفي ثبوتها في الحيوان قولان : المروي انها لا تثبت. ومن فقهائنا من أثبتها في العبد دون غيره (١) ولا تثبت فيما لا ينقسم كالعضائد والحمامات والنهر والطريق الضيق على الأشبه.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وفي ثبوتها في الحيوان قولان : المروي انها لا تثبت ، ومن فقهائنا من أثبتها في العبد دون غيره.
أقول : البحث في هذه يعرف من البحث السابق.
قال طاب ثراه : ولا تثبت فيما لا يقسم كالعضائد والحمامات ، والنهر والطريق الضيق على الأشبه.
أقول : هذا أيضا يعرف من البحث السابق. ونزيده إيضاحا.
فنقول : اختيار المصنف هنا هو اختيار الشيخ في النهاية (١) وهو اختياره في الكتابين (٢) (٣) وبه قال الفقيه (٤) وسلار (٥).
ومذهب المرتضى وابن إدريس ثبوتها (٦) (٧) عملا بالدليل المقتضي لثبوتها في
__________________
(١) النهاية : باب الشفعة وأحكامها ص ٤٢٤ س ٥ قال : ولا تثبت الشفعة بالاشتراك في الطريق والنهر والساقية إلخ.
(٢) المبسوط : ج ٣ كتاب الشفعة ص ١١٩ س ١٢ قال : إذا باع شقصا من مشاع لا يجوز قسمته شرعا كالحمام الى قوله : فلا شفعة فيها.
(٣) كتاب الخلاف : كتاب الشفعة ، مسألة ١٦ قال : إذا باع شقصا من مشاع لا يجوز قسمته شرعا كالحمام والأرحية إلى قوله فلا شفعة فيها.
(٤) المختلف : ج ٢ ، الفصل العشرون في الشفعة ص ١٢٥ س ٢٣ قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط : وبه قال على بن بابويه.
(٥) المراسم : ذكر أحكام الشفعة ص ١٨٣ س ١١ قال : فما لا تصح قسمته لا شفعة فيه أيضا.
(٦) الانتصار : مسائل الشفعة ص ٢١٥ س ٦ قال : إثباتهم حق الشفعة في كل شيء إلى قوله : كان ذلك ممّا يحتمل القسمة أو لا يحتملها.
(٧) السرائر : باب الشفعة وأحكامها ص ٢٥١ س ٩ قال : في كل مبيع الى قوله : سواء كان ذلك مما يحتمل القسمة أو لم يكن على الأظهر.