ولو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام ، فان لم يحضره بطلت ، ولو قال : انه في بلد أخر أجّل بقدر وصوله وثلاثة أيام ما لم يتضرر المشتري. وتثبت للغائب والسفيه والمجنون والصبي ويأخذ لهم الولي مع الغبطة ، ولو ترك الولي فبلغ الصبي ، أو أفاق المجنون فله الأخذ.
(الثالث) في كيفية الأخذ : ويأخذ بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد. ولو لم يكن الثمن مثليا كالرقيق والجواهر أخذه بقيمته. وقيل : تسقط الشفعة استنادا إلى رواية فيها احتمال.
______________________________________________________
الثاني الصدوق (١).
ويحتج للأول : بأن المقتضي للشفعة ، الشركة ، والمعلول يتزايد بتزايد علته ، وينتقص بنقصها إذا كانت قابلة للضعف.
ويحتج للثاني : بالرواية المنقولة عن علي عليه السّلام : ان الشفعة تثبت على عدد الرجال (٢).
ولأنّ سبب الاستحقاق الشركة في الجملة ، ولو بأقل جزء ، فيستوي فيه القليل والكثير.
وهو امتن من الأول.
قال طاب ثراه : ولو لم يكن الثمن مثليا كالرقيق والجوهر أخذه بقيمته ، وقيل : تسقط الشفعة استنادا إلى رواية فيها احتمال.
أقول : إذا كان الثمن المدفوع عوض الشقص المشفوع قيميا كالثوب والرقيق ، هل تبطل الشفعة؟ لعدم إمكان أداء مثل الثمن ، أو تثبت الشفعة ويدفع قيمة
__________________
(١) المختلف : ج ١ في أحكام الشفعة ص ١٢٥ س ٢٦ قال : وقال الصدوق الى قوله : وروي ان الشفعة على عدد الرجال.
(٢) التهذيب : ج ٧ (١٤) باب الشفعة ص ١٦٦ الحديث ١٣.