.................................................................................................
______________________________________________________
متحققه هنا ، فان الزوج يدفع عن نفسه حقوق الزوجية بزوال الفراش ، والمرأة تدفع عن نفسها العار ووجوب الحدّ.
(الخامس) لا يحل اللعان الا مع تحقق السبب ، ولا يجوز لمكان الشبهة والتهمة أو الظن لقوله عليه السّلام : (أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها جنته ، وأيّما رجل نفى نسب ولده وهو ينظر اليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين). (١).
وروي ان رجلا اتى النبي صلّى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله ان امرأتي أتت بولد أسود فقال : هل لك من إبل؟ فقال : نعم ، فقال : ما ألوانها؟ فقال : حمر ، فقال : هل فيها افرق؟ فقال : نعم ، فقال : أنى ذلك؟ فقال : لعلّ ان يكون عرقا نزع ، قال : وكذلك لعلّ ان يكون عرقا نزع (٢).
وروى محمّد بن يعقوب يرفعه إلى عبد الله بن سنان ، عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السّلام قال : أتى رجل من الأنصار رسول الله صلّى الله عليه وآله فقال : هذه ابنة عمي وامرأتي لا اعلم فيها الّا خيرا وقد أتتني بولد شديد السواد ، منتشر المنخرين ، جعد قطط أفطس الأنف (٣) ، لا اعرف شبهه في أخوالي ولا في أجدادي ، فقال لامرأته : ما تقولين؟ قالت : لا والذي بعثك بالحق نبيا ، ما أقعدت
__________________
(١) سنن البيهقي : ج ٧ ص ٤٠٣ باب التشديد في إدخال المرأة على قوم من ليس منهم وفي نفي الرجل ولده ، وفي سنن ابن ماجه ج ٢ ص ٩١٦ (١٣) باب من أنكر ولده الحديث ٢٧٤٣ مع تغيير يسير.
(٢) سنن ابن ماجه : ج ١ ص ٦٤٥ (٥٨) باب الرجل يشك في ولده ، الحديث ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣ مع اختلاف يسير.
(٣) المنخر كمجلس وكسر الميم للاتباع كمتن لغة والمنخران ثقبا الأنف مجمع البحرين ـ يقال : جعد الشعر بضم العين وكسرها جعودة إذا كان فيه التواء وتقبض فهو جعد وذلك خلاف المسترسل. مجمع البحرين. شعر قط وقطط بفتحتين شديد الجعودة ، ويقول : القطط شعر الزنجي. مجمع البحرين الفطس بالتحريك تطأ من قصبة الأنف وانتشارها ، والرجل أفطس والمرأة فطساء مجمع البحرين.