وللشفيع المطالبة في الحال ، ولو أخّر لا لعذر بطلت شفعته ، وفيه قول أخر ، ولو كان لعذر لم تبطل (١). وكذا لو توهم زيادة ثمن ، أو جنسا من الثمن فبان غيره ، ويأخذ الشفيع من المشتري ودركه عليه. ولو انهدم المسكن أو عاب بغير فعل المشتري أخذ الشفيع بالثمن أو ترك ، وان كان بفعل المشتري أخذ بحصته من الثمن.
______________________________________________________
فاذا تعذر وجب ردّ عينه اليه.
ولرواية علي بن رئاب عن الصادق عليه السّلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاعا وبز (١) وجوهر ، قال : ليس لأحد فيها شفعة (٢).
ويقرب منها رواية هارون بن حمزة عنه عليه السّلام إلى أن قال : فهو أحق بها من غيره بالثمن (٣). وإنما بتحقق ذلك في المثلي.
قال المصنف : وفيها احتمال إشارة إلى الرواية الأولى ، لأنها مقصورة على من اشترى دارا برقيق ومتاع ، فلا تعدي الى غيرها. ورواية هارون أيضا ليست بصريحة ، لأن القيمة مماثله أيضا غالبا ، وابن الجنيد نفى الشفعة الا ان يأتي الشفيع بعين الثمن ، جمعا بين حقه وحق المشتري (٤).
قال طاب ثراه : ولو أخّر لا لعذر بطلت شفعته ، وفيه قول أخر ، ولو كان لعذر لم تبطل.
__________________
(١) في الخبر : كان النبي صلّى الله عليه وآله بزازا ، البزاز بالفتح وتشديد الزاء الاولى صاحب البز ، والبز من الثياب أمتعة التاجر ، ومنه قدم بزّ من اليمن ، ومنه اشتروا بزا فاشتركوا (مجمع البحرين لغة بزّ).
(٢) التهذيب : ج ٧ (١٤) (باب الشفعة) ص ١٦٧ الحديث ١٧.
(٣) الكافي : ج ٥ (باب الشفعة) ص ٢٨١ قطعة من حديث ٥.
(٤) المختلف : ج ١ (الفصل العشرون في الشفعة) ص ١٢٦ س ٢١ قال : وقال ابن الجنيد : إذا انتقل عنه بعروض لم يجعل عوضا من ثمن مقرر لم يكن للشفيع شفعة الا ان يرد على المشتري تلك العين بذاتها لا بثمنها.