ولو اشترى بثمن مؤجّل ، قيل : هو بالخيار بين الأخذ عاجلا والتأخير وأخذه بالثمن في محله. وفي النهاية : يأخذ الشقص ويكون الثمن مؤجّلا ، ويلزم كفيلا إن لم يكن مليّا وهو أشبه. (١) ولو دفع الشفيع الثمن قبل حلوله لم يلزم البائع أخذه. ولو ترك الشفيع قبل البيع لم تبطل.
______________________________________________________
وأجيب : بالمنع من سببية البيع نفسه ، بل هو حدوث علة ، والحدوث يبطل في زمان البقاء. والاستصحاب ضعيف ، ولا نسلم ان مطلق الحقوق لا تبطل بالترك ، بل هو مختص بما عدى الفوري ، على ان الفرق حاصل بين الإيداع والشفعة ، وهو التضرر في الثاني دون الأوّل.
قال طاب ثراه : ولو اشترى بثمن مؤجل ، قيل : هو بالخيار بين الأخذ عاجلا ، والتأخير وأخذه بالثمن في محله. وقال في النهاية : يأخذ الشقص ويكون الثمن مؤجلا ، ويلزم كفيلا ان لم يكن مليّا ، وهو أشبه.
أقول : بالأول قال الشيخ في الكتابين (١) (٢) وبالثاني قال في النهاية (٣) وبه قال المفيد في المقنعة (٤) وابن إدريس (٥) واختاره المصنف (٦) والعلّامة (٧).
__________________
(١) المبسوط : ج ٣ كتاب الشفعة ص ١١٢ س ٤ قال : ان الشفيع بالخيار بين ان يأخذ بالثمن حالا وبين ان يؤخر إلخ.
(٢) كتاب الخلاف : كتاب الشفعة مسألة ٩ قال : إذا اشترى شقصا بمائة إلى سنة كان للشفيع المطالبة بالشفعة ، وهو مخير إلخ.
(٣) النهاية : باب الشفعة وأحكامها ص ٤٢٥ س ٦ قال : وان بيع الشيء نسيئة كان عليه الثمن كذلك إذا كان مليا إلخ.
(٤) المقنعة : باب الشفعة س ٢٩ قال : وإذا باع إنسان شقصا إلى أجل كان الشفيع أحق به الى الأجل ان كان مليا إلخ.
(٥) السرائر : باب الشفعة وأحكامها ص ٣٥١ س ٣ قال : والذي يقوى في نفسي ما ذكره في نهايته.
(٦) لاحظ عبارة النافع.
(٧) المختلف : ج ٢ (الفصل العشرون في الشفعة) ص ١٢٨ س ٧ فإنه بعد نقل قول الشيخ في النهاية أولا قال : والمعتمد الأول.