أما لو شهد على البائع ، أو بارك للمشتري ، أو للبائع ، أو اذن في البيع ففيه التردد. والسقوط أشبه.
______________________________________________________
لوجوبها على الفور ، ويحصل الوثوق للمشتري بالكفيل ، وان لم يقم كفيلا تخير بين النزول عن الشفعة ، ووزن الثمن حالا ان لم يكن مليا ، ومع الملاءة لا يجب الكفيل.
تفريع
لو طرأ على الشفيع الإعسار قبل حلول الثمن وحجر عليه كان حق المشتري مقدما لوجود عين ماله ، ولو لم يدفع اليه الثمن رجع في العين.
ولو مات المشتري أو الشفيع قبل الأجل ، حلّ ، ولا يحل لو مات البائع.
ولا يسترد النماء لو استرد العين للعجز على الظاهر ، ويحتمله لظهور بطلان الأخذ ، والأول أقوى كالمفلس في غير الشفعة ، ولا نسلّم بطلان الأخذ ، بل تجدد استحقاق الرجوع بالإفلاس.
قال طاب ثراه : أما لو شهد على البائع ، أو بارك للمشتري ، أو للبائع ، أو اذن في البيع ففيه التردد والسقوط أشبه.
أقول : وجه التردد : ظهور امارة الرضا بالبيع في كل هذه الصور ، وهو الجامع بينها ، فتبطل الشفعة.
ومن وجود السبب المقتضي لثبوتها شرعا ، وهو البيع ، والأصل عدم بطلانه الّا بمتفق عليه ، ولم يحصل ، فبقي على أصله. ولاحتمال ذلك غير الرضا.
هذا هو تقرير التردد في الجميع على سبيل الاجمال.