.................................................................................................
______________________________________________________
واما على سبيل التفصيل فيتضح بوصفه في مسائل.
(الأولى) نزول الشفيع عن الشفعة قبل البيع ، هل يبطل به؟ قال المصنف : لا (١) وهو مذهب أبي علي (٢) وابن إدريس (٣) واختيار العلّامة في القواعد (٤) والمختلف (٥) لأنه نزول عما لم يجب ، فجرى مجرى إسقاط المرأة صداقها قبل العقد ، وإبراء الجاني قبل الجناية ، والمديون قبل الاستدانة ، فلا يتعلق به حكم.
وقال العلّامة في الإرشاد : تبطل (٦) وهو مذهب الشيخين (٧) (٨) وابن حمزة (٩) لوجهين.
__________________
(١) الشرائع : فيما تبطل به الشفعة قال : ولو نزل عن الشفعة قبل البيع لم تبطل مع البيع إلخ.
(٢) المختلف : ج ٢ (الفصل العشرون في الشفعة) ص ١٢٩ س ٤ قال : وقال أبو علي : لا يكون ترك الشفيع إياها قبل البيع مبطلا ما وجب له منها بعد البيع ، وهو المختار.
(٣) السرائر : باب الشفعة وأحكامها ص ٢٥٢ س ٩ قال : والاولى ان يقال : ان في جميع الأحوال للشفيع المطالبة بها ، لأنه انما يستحقها بعد البيع ولا حق له قبل البيع ، فاذا عفى قبله فما عفى عن شيء يستحقه إلخ.
(٤) القواعد : ج ١ (الفصل الرابع في مسقطات الشفعة) ص ٢١٦ س ٧ قال : ولو أسقط حقه من الشفعة قبل البيع أو نزل عنها إلى قوله : فالأقرب عدم السقوط.
(٥) المختلف : ج ٢ (الفصل العشرون في الشفعة) ص ١٢٩ س ٤ قال : وقال أبو علي : لا يكون ترك الشفيع إياها قبل البيع مبطلا ما وجب له منها بعد البيع ، وهو المختار.
(٦) الإرشاد : ج ١ في الشفعة ص ٣٨٧ س ١٣ قال : وتبطل الشفعة بالترك مع علم البيع الى قوله : وبالنزول قبل البيع على رأي.
(٧) المقنعة : باب الشفعة ص ٩٦ س ١٩ قال : ومتى باع إنسان شيئا الى قوله : والشريك حاضر فأمضى البيع وبارك للمبتاع بطلت شفعته.
(٨) النهاية : باب الشفعة وأحكامها ص ٤٢٥ س ٩ قال : ومتى عرض البائع الشيء على صاحب الشفعة بثمن معلوم فلم يرده الى قوله : لم يكن لصاحب الشفعة المطالبة بها.
(٩) الوسيلة : باب الشفعة ص ٢٥٨ س ١١ قال : وتسقط بثلاثة عشر شيئا الى قوله : وبتبريك الشفيع على المبتاعين أو على أحدهما. وبان يشهد على البيع وان يسكت عن طلب الشفعة مختارا وبإبائه عن الابتياع إلخ.