.................................................................................................
______________________________________________________
(الرابعة) لو اذن قبل البيع ، أبطلها في النهاية (١) وبه قال يحيى (٢) وأثبتها ابن إدريس (٣) واختاره المصنف (٤).
(الخامسة) التوكيل في البيع والشراء : ذهب في المبسوط (٥) والخلاف (٦) الى عدم البطلان به ، وبه قال ابن إدريس (٧) لأن اتحاد سبب الشفعة لا توجب نفيها ، وقال العلّامة في المختلف : تبطل (٨) لان رضاء المتعاقدين ثابت الى تمام العقد ، فقارن رضاه بالبيع القبول ، والأصل بقاؤه ، فبطلت واختاره فخر المحققين (٩).
__________________
(١) النهاية : باب الشفعة وأحكامها ص ٤٢٥ س ٩ قال : ومتى عرض البائع الشيء على صاحب الشفعة بثمن معلوم فلم يرده الى قوله : لم يكن لصاحب الشفعة المطالبة بها.
(٢) الجامع للشرائع : باب الشفعة ص ٢٧٨ س ٧ قال : فان عرف البيع ولم يطالب الى قوله : فلا شفعة له.
(٣) السرائر : باب الشفعة وأحكامها ص ٢٥٢ س ٩ قال : والاولى ان يقال : ان جميع الأحوال للشفيع المطالبة بها إلخ.
(٤) الشرائع : فيما تبطل به الشفعة ، قال : أو اذن للمشتري في الابتياع فيه تردد ، ولاحظ عبارة النافع حيث قال : والسقوط أشبه.
(٥) المبسوط : ج ٣ كتاب الشفعة ص ١٢٥ س ١٤ قال : إذا كان الشفيع وكيلا في بيع الشقص الى قوله : لم يسقط بذلك شفعته.
(٦) كتاب الخلاف : كتاب الشفعة مسألة ٢٧ قال : إذا كان الشفيع وكيلا في بيع الشقص الى قوله : لم يسقط بذلك شفعته.
(٧) السرائر : باب الشفعة وأحكامها ص ٢٥٢ س ٢٣ قال : إذا كان الشفيع وكيلا الى قوله : فإنه يستحق الشفعة ولا تسقط بوكالته.
(٨) المختلف : ج ١ (الفصل العشرون في أحكام الشفعة) ص ١٢٩ س ١٩ قال بعد نقل قول المبسوط : والوجه عندي بطلان الشفعة.
(٩) الإيضاح : ج ٢ كتاب الشفعة ص ٢١٨ س ٢٠ قال : والأقوى عندي اختيار والدي في المختلف.