ومن اللواحق مسألتان.
(الأولى) قال الشيخ : الشفعة لا تورث. وقال المفيد وعلم الهدى : تورث ، وهو أشبه. (١) ولو عفا أحد الورثة عن نصيبه ، أخذه الباقون ولم تسقط.
(الثانية) لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن ، فالقول قول المشتري مع يمينه ، لأنه ينتزع الشيء من يده.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : قال الشيخ : الشفعة لا تورث ، وقال المفيد وعلم الهدى : تورث ، وهو الأشبه.
أقول : قال الشيخ في النهاية : وموضع من الخلاف لا تورث (١) (٢) وتبعه القاضي (٣) وابن حمزة (٤) والطبرسي (٥) لقول علي عليه السّلام : لا تورث الشفعة.
وهي رواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام قال : لا تورث الشفعة (٦) وهو بتري ، وقال في موضع من الخلاف تورث (٧) وهو
__________________
(١) النهاية : باب الشفعة وأحكامها ص ٤٢٥ س ٢٠ قال : ولا يصح ان تورث الشفعة كما تورث الأموال.
(٢) كتاب الخلاف : كتاب الشفعة ، مسألة ١٢ قال : المنصوص لأصحابنا ان الشفعة لا تورث.
(٣) المهذب : ج ١ كتاب الشفعة ص ٤٥٩ س ٥ قال : والشفعة لا تكون موروثة كما تورث الأموال.
(٤) الوسيلة : باب الشفعة ص ٢٥٩ س ٨ قال : والشفعة لا تورث كالأموال.
(٥) المختلف : ج ١ (الفصل العشرون في أحكام الشفعة) ص ١٢٨ س ٢٦ قال بعد نقل قول النهاية : وبه قال الطبرسي.
(٦) التهذيب : ج ٧ (١٤) باب الشفعة ص ١٦٧ قطعة من حديث ١٨.
(٧) كتاب الخلاف : كتاب البيوع ، مسألة ٣٦ قال : وكذلك إذا مات الشفيع قبل الأخذ بالشفعة قام وارثه مقامه.