ويلحق بهذا مسائل.
(الأولى) الطريق المبتكر في المباح إذا تشاح أهله فحدّه خمسة أذرع ، وفي رواية سبعة أذرع.
______________________________________________________
وروى سمرة بن جندب (بضم الجيم وسكون النون وضم الدال المهملة وفتحها أيضا والباء المنقطة بواحدة) ان النبي صلّى الله عليه وآله قال : من أحاط حائطا على أرض ، فهي له (١).
وروى عنه عليه السلام انه قال : من سبق الى ما لم يسبقه اليه مسلم فهو أحق به (٢) وعنه عليه السّلام : عادي الأرض لله ولرسوله ثمَّ هي لكم مني (٣).
وأجمعت الأمة على تملك الأرض الميتة مع إحيائها إذا خلت عن الموانع.
قال طاب ثراه : الطريق المبتكر في المباح إذا تشاح اهله فحدّه خمسة أذرع ، وفي رواية سبعة أذرع.
أقول : الرواية إشارة الى ما رواه مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : والطريق إذا تشاح أهله فحده سبعة أذرع (٤).
ومثلها روى السكوني عنه عليه السّلام (٥).
والروايتان ضعيفتان ، وبمضمونها قال الشيخ في النهاية (٦) وتبعه القاضي (٧).
__________________
(١) عوالي اللئالي : ج ٣ باب احياء الموات ص ٤٨٠ الحديث ٣ ولاحظ ما علق عليه.
(٢) عوالي اللئالي : ج ٣ باب احياء الموات ص ٤٨٠ الحديث ٤ ولاحظ ما علق عليه.
(٣) عوالي اللئالي : ج ٣ باب احياء الموات ص ٤٨١ الحديث ٥ ولاحظ ما علق عليه.
(٤) الكافي : ج ٥ كتاب المعيشة ، باب جامع في حريم الحقوق ص ٢٩٥ قطعة من حديث ٢.
(٥) الكافي : ج ٥ كتاب المعيشة ، باب جامع في حريم الحقوق ص ٢٩٦ قطعة من حديث ٨.
(٦) النهاية : باب بيع المياه والمراعي وحريم الحقوق واحكام الأرضين ص ٤١٨ س ١٣ قال : والطريق إذا تشاح عليه أهله فحدّه سبعة أذرع.
(٧) لم أعثر عليه في المهذب ولم يتعرض له في المختلف وفي كشف الرموز : ج ١ ص ٤٠١ قال : (وعليها فتوى النهاية واتباع الشيخ) ولعل المراد من اتباع الشيخ ان من جملتهم القاضي فتأمل.