كان ذلك فيما اشترى فلا بأس. وفي النهاية : ان لم يتميز لم يكن له عليه شيء ، وان تميز رده ورجع على البائع بالدرك. والرواية ضعيفة ، وتفصيل النهاية في موضع المنع ، والوجه : البطلان ، وعلى تقدير الامتياز يفسخ ان شاء ما لم يعلم.
______________________________________________________
ذلك فيما اشترى فلا بأس ، وفي النهاية : ان لم يتميز لم يكن عليه شيء ، وان تميز رده ورجع على البائع بالدرك ، والرواية ضعيفة ، وتفصيل النهاية في موضع المنع ، والوجه البطلان ، وعلى تقدير الامتياز يفسخ ان شاء ما لم يعلم.
أقول : إذا اشترى دارا ثمَّ علم ان فيها شيئا من الطريق ، فلا تخلو اما ان يكون متميزا أو غير متميز ، فان كان متميزا رده الى الطريق ، لوجوب رد الحق إلى مستحقه ، ويتخير المشتري بين فسخ البيع للعيب بتبعض الصفقة ، وبين الرجوع بقسطه من الثمن. وان لم يتميز وجب اجتناب الدار اجمع لاشتباه المحرم بالمحلل ، فللمشتري الفسخ والرجوع بالثمن ، ويجب على البائع الاستظهار بالاحتياط في رد ما يغلب على الظن انه من الطريق ، أو رد الجميع. ولو لم يؤثر المشتري الفسخ لم يكن له أرش لعدم العلم بقدره ، ويجب عليه من الاستظهار ما يجب على البائع. هذا مقتضى الأصل.
وهنا وجهان آخران غير ما ذكرناه ، حكاهما المصنف في هذا الكتاب ، ولم يذكر المصنف هذه المسألة في الشرائع.
(أ) ما تضمنته رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل اشترى دارا فيها زيادة من الطريق ، قال : ان كان ذلك فيما اشترى ، فلا بأس (١) والعمل بهذه متروك.
__________________
(١) التهذيب : ج ٧ (٩) باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز ص ١٣٠ الحديث ٣٩.