(الثامنة) من له نصيب في قناة أو نهر جاز له بيعه بما شاء.
(التاسعة) روى إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح (١) في رجل لم يزل في يده ويد آباءه دار ، وقد علم انها ليست لهم ، ولا يظن مجيء صاحبها. قال : ما أحب ان يبيع ما ليس له ، ويجوز ان يبيع سكناه. والرواية مرسلة ، وفي طريقها الحسن بن سماعة ، وهو واقفي. وفي النهاية : يبيع تصرفه فيها ولا يبيع أصلها. ويمكن تنزيلها على ارض عاطلة أحياها غير المالك بإذنه ، فللمحيي التصرف والأصل للمالك.
______________________________________________________
(ب) قال الشيخ في النهاية : ان تميز له رده الى البائع بعد العلم ، ويرجع بالثمن ، وان لم يتميّز فلا شيء عليه (١).
قال المصنف : وهذا التفصيل في موضع المنع.
ووجهه : اشتماله على التصرف في ملك الغير ، وعسر التخلص منه ، وأي عيب أعظم من هذا ، وقوله : (فلا شيء عليه) ان كان الضمير راجعا إلى المشتري لزم التصرف في الطريق ، وهو ملك الغير ، وان كان راجعا إلى البائع لزم زوال سلطنة المشتري على الرد بمثل هذا العيب الفاحش.
قال طاب ثراه : روى إسحاق بن عمار عن عبد صالح إلى أخره.
أقول : هذه المسألة أيضا لم يذكرها في الشرائع.
ومستنده ما رواه الشيخ مرفوعا إلى إسحاق بن عمار عن عبد صالح عن رجل لم يزل في يده ويد آباءه دار ، وقد علم انها ليست لهم ، ولا يظن مجيء صاحبها ، قال : ما أحب ان يبيع ما ليس له ، ويجوز ان يبيع سكناه (٢).
__________________
(١) النهاية : باب بيع المياه والمراعي وحريم الحقوق واحكام الأرضين وغير ذلك ص ٤٢٣ س ٨ قال : فان اشترى دارا إلخ.
(٢) التهذيب : ج ٧ (٩) باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز ص ١٣٠ الحديث ٤٢.