كتاب اللقطة.
وأقسامها ثلاثة.
(الأول) في اللقيط ، وهو كل صبي أو مجنون ضائع لا كافل له.
ويشترط في الملتقط التكليف. وفي اشتراط الإسلام تردد.
______________________________________________________
وعنه عليه السّلام : ضالة المؤمن حرق النار (١) وحرق النار بحركة الراء لهيبها ، وحرق الثوب بسكونها إذا كان به من القصارة.
وقول الصادق عليه السّلام : لا تهجه (٢).
ويفهم من قوله عليه السّلام : (ومعها حذائها وسقائها) الإشارة إلى علة الحرمة ، وهو إمكان بقائها حتى يأتي ربها.
فيشاركها في هذا الحكم الفرس والحمار والبغل والثور ، لامتناعها من صغير السباع كالثعلب ، فساوت الإبل ، فالتعدي هنا من باب منصوص العلة ، قال المصنف : لان ذلك فهم من فحوى المنع من أخذ البعير (٣).
(ب) المكروه : وهو أخذ الصغير ممّا ذكرناه كأطفال الإبل والبقر.
(ج) المباح : وهو إذا تحقق تلفها.
قال طاب ثراه : وفي اشتراط الإسلام (أي في ملتقط الطفل) تردد.
أقول : الملقوط ان كان في بلد الإسلام فهو مسلم ، فيشترط في ملتقطة الإسلام ، فلا يقر في يد الكافر لو التقطه لوجهين.
__________________
(١) سنن ابن ماجه : ج ٢ (١٨) كتاب اللقطة (١) باب ضالة الإبل والبقر والغنم ص ٨٣٦ الحديث ٢٥٠٢ وفي عوالي اللئالي : ج ٣ باب اللقطة ص ٤٨٥ الحديث ٤.
(٢) الكافي : ج ٥ كتاب المعيشة باب اللقطة والضالة ص ١٤٠ قطعة من حديث ١٢.
(٣) الشرائع (القسم الثاني) : في الملتقط من الحيوان قال : وفي البقرة والحمار تردد أظهره المساواة. لأن ذلك فهم من فحوى المنع من أخذ البعير.