القسم الثاني ، في الضوال : وهي كل حيوان مملوك ضائع ، وأخذه في صورة الجواز مكروه ، ومع تحقق التلف مستحب. فالبعير لا يؤخذ ، ولو أخذ ضمنه الأخذ. وكذا حكم الدابة والبقرة. ويؤخذ لو تركه صاحبه من جهد في غير كلاء ولا ماء ، ويملكه الأخذ. والشاة ان وجدت في الفلاة أخذها الواجد ، لأنها لا تمنع من ضرر السباع ، ويضمنها. وفي رواية ضعيفة : يحبسها عنده ثلاثة أيام ، فإن جاء صاحبها والا تصدق بثمنها.
______________________________________________________
للطفل على الغير.
وتردد المصنف نظرا الى الوجهين. والمعتمد هو الأول.
وان كان الملقوط في بلاد الشرك لم يمنع الكافر من التقاطه قولا واحدا ، لعدم الحكم بإسلامه.
قال طاب ثراه : والشاة ان وجدت في الفلاة أخذت ، لأنها لا تمنع من صغير السباع ، ويضمنها وفي رواية ضعيفة يحبسها عنده ثلاثة أيام ، فإن جاء صاحبها ، والا تصدق بثمنها.
أقول : الشاة اما ان توجد في الفلاة أو العمران ، فهنا قسمان.
(الأول) ان يجدها في الفلاة ، فيجوز أخذها إجماعا ، وهل يملكها؟ فيه ثلاثة أقوال.
(أ) انه يملكها في الحال مجانا ، لأنه مال معرض للتلف ، فهي كالبعير المتروك من جهد في غير كلاء ولا ماء.
ولقوله عليه السّلام : هي لك أو لأخيك أو للذئب (١) وهو ظاهر الفقيه في
__________________
(١) الكافي : ج ٥ كتاب المعيشة ، باب اللقطة والضالة ص ١٤٠ قطعة من حديث ١٢ وفي البحار : (الطبعة الحديثة ج ١٠ ص ٢٥٠) باب ١٧ ما وصل؟؟؟ من اخبار علي بن جعفر ، فلاحظ ، وفي سنن ابن ماجه : ج ٢ كتاب اللقطة ص ٨٣٦ قطعة من حديث ٢٥٠٤.