.................................................................................................
______________________________________________________
واحتج برواية إسماعيل بن أبي زياد وقد تقدمت (١) والرّواية ضعيفة السند (٢).
(العاشر) روى محمّد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام قال : قلت له : جعلت فداك كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته اربع شهادات بالله ، وإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو غريب جلد الحدّ ، أو يقيم البينة على ما قال؟ قال : فقال : قد سئل جعفر عليه السّلام عن ذلك فقال : ان الزوج إذا قذف امرأته فقال رأيت ذلك بعيني كانت شهادته اربع شهادات بالله ، وإذا قال : انه لم يره قيل له : أقم البينة على ما قلت ، والا كان بمنزلة غيره ، وذلك ان الله تعالى جعل للزوج مدخلا لم يجعله لغيره ، والدا ولا ولدا ، يدخل بالليل والنهار ، فجاز له ان يقول رأيت ، فإن كان غيره قيل له : وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك؟! ، أنت متّهم ، فلا بد من ان يقام عليك الحدّ الذي أوجبه الله عليك (٣).
فعلم من هذا الحديث اشتراط دعوى المشاهدة في قذف الزوج ، فلو لم يدعها ، أو استحالت في حقه كالأعمى فلا لعان وتعين الحد أو البينة.
(الحادي عشر) الأصل صدور اللعان من الزوجين ، وقد يخرج عن هذا الأصل للضرورة ، وهي في صور :
(أ) أن يكون بين الزوج والوارث ، كما لو ماتت بعد القذف ، فلأحد أوليائها
__________________
(١) الاستبصار : ج ٣ (٢١٦) باب ان اللعان يثبت بادعاء الفجور وان لم ينتف الولد ص ٣٧٥ الحديث ١٠.
(٢) سند الحديث كما في الاستبصار (محمّد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر عن أبيه ان عليا (عليه السّلام).
(٣) التهذيب : ج ٨ (٨) باب اللعان ص ١٩٢ الحديث ٢٩.