ولو كان للضالة نفع كالظهر أو اللبن ، قال الشيخ في النهاية : كان بإزاء ما أنفق ، والوجه التقاص.
______________________________________________________
ذهب الشيخان وسلار الى جواز الرجوع (١) (٢) (٣) واختاره المصنف (٤) والعلّامة (٥) دفعا لتوجه الضرر بالالتقاط ، وهو منفي بالاية (٦) والرواية (٧) ولوجوب الحفظ والوجوب إذن شرعي ، فيرجع ، كالمودع والمرتهن. وقال ابن إدريس : لا يرجع (٨) لأنه لا دليل عليه وقد بيناه.
قال طاب ثراه : ولو كان للضالة نفع كالظهر أو اللبن قال في النهاية : كان بإزاء ما أنفق ، والوجه : التقاص.
أقول : هنا ثلاثة أقوال.
(الأول) لا عوض له عن الإنفاق أصلا ، لوجوبه عليه ، وعليه ردّ ما استوفاه ، قاله ابن إدريس (٩).
__________________
(١) المقنعة : باب اللقطة ص ٩٩ س ٢٠ قال : فان لم يجد من يعينه على ذلك أنفق عليه وكان له الرجوع بنفقته عليه إلخ.
(٢) النهاية : باب اللقطة والضالة ص ٣٢٣ س ٢ قال : فان لم يجد من يعينه على ذلك أنفق عليه وكان له الرجوع بنفقته عليه إذا بلغ.
(٣) المراسم : ذكر اللقطة ص ٢٠٥ س ١٥ قال : فان لم يجد أنفق هو عليه ويرجع عليه إذا بلغ وأيسر.
(٤) لاحظ عبارة النافع.
(٥) المختلف : ج ١ (الفصل الثالث في اللقطة) ص ١٧٤ س ٥ قال : والوجه : ان ما أنفقه مع نيته الرجوع يرجع به.
(٦) قال تعالى (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) سورة الحج / ٧٨.
(٧) لاحظ عوالي اللئالي : ج ١ ص ٣٨٣ الحديث ١١ وج ٢ ص ٧٤ الحديث ١٩٥ وج ٣ ص ٢١٠ الحديث ٥٤.
(٨) السرائر : باب اللقطة والضالة ص ١٨٠ س ١٤ قال : والأقوى عندي انه لا يرجع عليه لأنه لا دليل عليه.
(٩) السرائر : باب اللقطة والضالة ص ١٨١ س ٥ قال : فان كان انتفع بلبن فيجب عليه رد مثله والذي أنفقه عليه يذهب ضياعا.