(القسم الثالث) وفيه ثلاث فصول.
الأول ، اللقطة : كل مال ضائع أخذ ولا يد عليه ، فما دون الدرهم ينتفع به بغير تعريف ، وقدر الدرهم روايتان.
______________________________________________________
(د) قصور دلالته على المطلوب ، لجواز التقاص ، ويكون الفائدة من الخبر الاذن في الانتفاء بالظهر واللبن.
قال طاب ثراه : وفي قدر الدرهم روايتان.
أقول : اختلف الأصحاب في نصاب التعريف ، اعني القدر الذي يجب تعريفه إذا أخذ ولا يحل تملكه ، مع اتفاقهم على
وجوب تعريف ما زاد على الدرهم ، وجواز تملك الناقص عنه ، وبقي الاختلاف في قدره كنصاب العفو في الدم الذي يجب إزالته في الصلاة.
فالذي عليه الشيخان وجوب التعريف (١) (٢) وهو مذهب الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه (٣) واختاره ابن إدريس (٤) والمصنف (٥) والعلّامة (٦).
وهو في رواية العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن رجل يصيب درهما ، أو ثوبا أو دابة ، كيف يصنع؟ قال : يعرّفها سنة ،
__________________
(١) المقنعة : باب اللقطة ص ٩٩ س ١٥ قال : ولا بأس ان ينتفع الإنسان بما يجده ممّا لم تبلغ قيمته درهما واحدا.
(٢) كتاب الخلاف : كتاب اللقطة مسألة ٧ اللقطة إذا كان قيمتها درهما فصاعدا وجب تعريفها ، وان كان دون ذلك لا يجب تعريفها.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ج ٣ (٩) باب اللقطة والضالة ص ١٨٦ الحديث ٣.
(٤) السرائر : باب اللقطة والضالة ص ١٧٨ س ٢٨ قال : واللقطة على ضربين ، ضرب منه يجوز أخذه إلى قوله : وهو كلما كان دون الدرهم إلخ.
(٥) لاحظ عبارة النافع.
(٦) المختلف : ج ١ (الفصل الثالث في اللقطة) ص ١٧١ س ٦ قال : هل يجب تعريف الدرهم أو الزائد عليه الى قوله : والوجه الأول ، أي وجوب التعريف.