.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : هنا مسائل.
(الأولى) هل يجوز أخذ لقطة الحرم أم لا؟ المشهور التحريم : لعموم قوله تعالى : (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً) (١) وبه قال الشيخ في النهاية (٢) واختاره العلّامة (٣).
وقال الفقيه : والأفضل ان يترك لقطة الحرم (٤) وبه قال الشيخ في الخلاف (٥) واختاره المصنف (٦).
احتج الأولون : بالاحتياط ، وبما رواه إبراهيم بن أبي البلاد عن بعض أصحابه عن الماضي عليه السّلام قال : لقطة الحرم لا تمس بيد ولا رجل ، ولو ان الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها (٧).
ومثلها رواية علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السّلام قال : سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه قال : بئس ما صنع ما كان له ان يأخذه ، قال : قلت : ابتلي بذلك ، قال : يعرّفه سنة ، قال : عرّفه ولم يجد له باغيا؟ قال : يرجع الى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين ، فان جاء طالبه فهو له ضامن (٨).
__________________
(١) سورة العنكبوت / ٦٧.
(٢) النهاية : باب اللقطة والضالة ص ٣٢٠ س ٦ قال : والضرب الأخر ، وهو الذي لا يجوز أخذه ، فإن أخذه إلى قوله : ضرب منه ما يجده في الحرم إلخ.
(٣) القواعد : ج ١ (الفصل الثالث في لقطة الأموال) ص ١٩٧ س ١٨ قال : وفيه (أي في الحرم)
(٤) المختلف : ج ١ (الفصل الثالث في اللقطة) ص ١٧١ س ١٢ قال : وعلي بن بابويه : أفضل ما يستعمله في اللقطة إذا وجدها في الحرم ان يتركها ولا يمسها.
(٥) كتاب الخلاف : كتاب اللقطة مسألة ١٢ قال : لقطة الحرم يجوز أخذها.
(٦) لاحظ عبارة الخلاف.
(٧) التهذيب : ج ٦ (٩٤) باب اللقطة والضالة ص ٣٩٠ الحديث ٧.
(٨) التهذيب : ج ٦ (٩٤) باب اللقطة والضالة ص ٣٩٥ الحديث ٣٠.