.................................................................................................
______________________________________________________
وقد دل الخبر الثاني على ثلاثة أحكام.
(أ) تحريم الأخذ بقوله : (بئس ما صنع ما كان له ان يأخذه).
(ب) وجوب التعريف مطلقا وان قل عن الدرهم ، لان ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يدل على عموم المقال ، والّا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة والسؤال ، وكلاهما محال على ما بيّن في موضعه.
(ج) ضمان المتصدق مع كراهية المالك.
احتج الآخرون : بالأصل وبما روي عن النبي صلّى الله عليه وآله : لا تحل لقطة الحرم إلّا لمنشد (١) دل بمفهومه على إباحتها مع قصد الإنشاد.
(الثانية) هل يملك لقطة الحرم إذا كانت ناقصة عن نصاب التعريف أو لا؟ بل تكون امانة يجب تعريفها الأول ظاهر القاضي (٢) والثاني مذهب الشيخ في النهاية (٣). وأطلق في الخلاف وجوب التعريف مع قوله بجواز أخذها (٤) وهو اختيار المصنف (٥).
(الثالثة) هل يجوز تملكها بعد التعريف حولا ، أو لا ، بل يكون أمانة دائما؟
__________________
(١) عوالي اللئالي : ص ٤٨٧ الحديث ١٢ ولاحظ ما علق عليه.
(٢) لم أظفر عليه في المهذب ، وقال في الإيضاح : ج ٢ ص ١٥٠ س ١٩ عند قول المصنف : وفيه يحرم على رأي : أقول : هذا هو المشهور ويظهر من عبارة ابن البراج جواز ما نقص عن الدرهم في الحرم.
(٣) النهاية : باب أخر من فقه الحج ، ص ٢٨٤ س ١٩ قال : ومن وجد شيئا في الحرم فلا يجوز له أخذه إلخ.
(٤) كتاب الخلاف : كتاب اللقطة مسألة ١٢ قال : لقطة الحرم يجوز أخذها ويجب تعريفها سنة إلخ.
(٥) لاحظ عبارة النافع وفي الشرائع : (في لقطة المال) قال : وما كان أزيد من ذلك (أي من الدرهم) فان وجد في الحرم قيل : يحرم أخذه وقيل : يكره ، وهو الأشبه.