.................................................................................................
______________________________________________________
التقي على الأول (١) والأكثرون على الثاني (٢).
(الرابعة) لو تصدق بها بعد الحول ، فكره المالك هل يضمن أم لا؟ الشيخ في الكتابين على الأول (٣) (٤) وبه قال ابن إدريس (٥) وأبو علي (٦) واختاره العلّامة في المختلف (٧) والمفيد (٨) وتلميذه على الثاني (٩) وبه قال القاضي (١٠) وابن حمزة (١١) واختاره المصنف (١٢).
__________________
(١) الكافي : (فصل في اللقطة) ص ٣٥٠ س ١٣ قال : فيجب تعريفه سنة كاملة إلى قوله : والا فلاقطه بالخيار بين ان يتصرف فيه إلخ.
(٢) المبسوط : ج ٣ ص ٣٢١ س ٣ قال : ولا يجوز ان يتملكها. وفي القواعد : ج ١ ص ١٩٧ س ١٨ قال : ولا يحل تملكه وفي السرائر : ص ١٧٨ س ٣٣ قال : وهذا الضرب لا يجوز تملكه ولا يصير بعد السنة كسبيل ماله إلخ.
(٣) المبسوط : ج ٣ كتاب اللقطة ص ٣٢١ س ٣ قال : والصدقة بشرط الضمان.
(٤) كتاب الخلاف : كتاب اللقطة مسألة ١٢ قال : بين ان يتصدق بها بشرط الضمان.
(٥) السرائر : باب اللقطة ص ١٧٨ س ٣٤ قال : فان تصدق به ثمَّ جاء صاحبه ولم يرض بصدقته كان ضامنا له.
(٦) المختلف : ج ٢ (الفصل الثالث في اللقطة) ص ١٧٠ س ١٢ قال : وبه (أي الضمان) قال أبو علي الى قوله : والأقوى الأول (أي الضمان).
(٧) المختلف : ج ٢ (الفصل الثالث في اللقطة) ص ١٧٠ س ١٢ قال : وبه (أي الضمان) قال أبو علي الى قوله : والأقوى الأول (أي الضمان).
(٨) المقنعة : باب اللقطة ص ٩٩ س ٦ قال : وليس عليه بعد السنة والتعريف فيها ضمان لصاحبه.
(٩) المراسم : ذكر اللقطة ص ٢٠٦ س ١٩ قال : فما وجد في الحرم الى قوله : والا تصدق به عنه ولا ضمان عليه.
(١٠) المهذب : كتاب اللقطة والضوال واللقيط والآبق ص ٥٦٧ س ٨ قال : وان لم يحضر بعد السنة تصدق به عنه ولا يلزم منه بعد ذلك شيء.
(١١) الوسيلة : فصل في بيان اللقطة والضالة ص ٢٧٨ س ٩ قال : والا تصدق به عنه بعد سنة من غير ضمان.
(١٢) لاحظ عبارة النافع.