(مسائل).
(الأولى) ما يوجد في خربة ، أو فلاة ، أو تحت الأرض فهو لواجده. ولو وجده في أرض لها مالك ، أو بائع ، ولو كان مدفونا عرفه المالك أو البائع ، فإن عرفه فهو أحق به ، والّا كان للواجد ، وكذا ما يجده في جوف دابته. ولو وجد في جوف سمكة قال الشيخ : أخذه بلا تعريف.
______________________________________________________
وللشيخ في النهاية القولان : فالأول اختياره في باب الحج (١) والثاني في اللقطة (٢).
احتج الأولون : بعموم ضمان اليد ، لقوله عليه السّلام : على اليد ما أخذت حتى تؤدي (٣). ولأنه تصرف بإتلاف المال بغير اذن صاحبه.
احتج الآخرون : بأنها أمانة عنده وقد دفعها مشروعا ، فلا يتعقبه ضمان ، ولأن الأصل عدم الضمان.
فالحاصل : أن لقطة الحرم قد امتازت عن غيرها من اللقط بأمور.
(أ) تحريم أخذها.
(ب) عدم تملكها وان قلّت عن النصاب.
(ج) عدم تملكها بعد الحول.
(د) عدم ضمان المتصدق بها مع كراهية المالك.
وفي الكل شك لكن المحصل ما ذكرناه.
قال طاب ثراه : ولو وجده في جوف سمكة قال الشيخ : أخذه بلا تعريف.
__________________
(١) النهاية : باب أخر من فقه الحج ص ٢٨٤ س ٢٠ قال : والا تصدق به وكان ضامنا.
(٢) النهاية : باب اللقطة والضالة ص ٣٢٠ س ١١ قال : تصدق به عنه وليس عليه شيء.
(٣) عوالي اللئالي : ج ١ ص ٢٢٤ الحديث ١٠٦ وص ٣٨٩ الحديث ٢٢ وج ٢ ص ٣٤٥ الحديث ١٠ وح ٣ ص ٢٤٦ الحديث ٢ وص ٢٥١ الحديث ٣ ولاحظ ما علق عليه.