.................................................................................................
______________________________________________________
و (ما) في الاستفهام والمجازات للعموم.
وأجاب العلّامة عنه بحمله على انتفاء أثر الإسلام ، أو بعد التعريف حولا (١).
تحصيل
إذا وجد شيئا في جوف دابة ، فإن كان عليه أثر الإسلام فهو لقطة ، قاله الشيخ في المبسوط (٢) وهو مذهب الأكثر (٣) وفي النهاية أطلق القول بتملك المشتري له مع عدم معرفة البائع (٤) وتبعه ابن إدريس (٥).
وان لم يكن عليه أثر الإسلام وعرّفه البائع فهو أحق به ، وان لم يعرفه ملكه الواجد وعليه الأصحاب ، وصرّح به العلّامة في التذكرة (٦).
لصحيحة عبد الله بن جعفر قال : كتبت الى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي ، فلما ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهر ، لمن يكون؟ قال : فوقّع عليه السّلام عرّفها البائع فان لم يعرفها فالشيء لك رزقك الله إياه (٧).
__________________
(١) المختلف : ج ٢ (فصل في حكم اللقيط وما يوجد معه) ص ١٧٦ س ٩ قال : والجواب انه محمول على انتفاء سكة الإسلام.
(٢) لم أظفر على مفروض المسألة غير الذي تقدم آنفا.
(٣) المختلف : ج ٢ (الفصل الثالث في اللقطة) ص ١٧٣ س ٦ قال : مسألة قال الشيخ في النهاية إلخ فلاحظ فيها مذهب الأكثر.
(٤) تقدم مختاره آنفا.
(٥) السرائر : باب اللقطة ص ١٧٩ س ٣٦ قال : ان ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة فوجد في جوفه شيئا الى قوله : وكان له الباقي.
(٦) التذكرة : ج ٢ (المطلب الثالث في اللواحق) ص ٢٦٥ س ٢٦ قال : مسألة لو وجد شيء في جوف دابة إلى قوله : والا كانت ملكا له.
(٧) التهذيب : ج ٦ (٩٤) باب اللقطة والضالة ص ٣٩٢ الحديث ١٤.