.................................................................................................
______________________________________________________
واحتمل العلّامة في التذكرة : ان يكون لقطة يعرّفها البائع وغيره ، ويبدأ بالبائع ، قال : لكن علماءنا على الأوّل (١).
وذهب أحمد الى انّ ما يجده في جوف السمكة يكون للصياد ، لأنه لم يعلم به فلم يدخل في المبيع ، كما لو باع دارا له فيها مال مدفون ، ويكون ذلك للصياد ان كان ممّا يخلق في البحر كالدرة. ولو كان ممّا لا يكون في البحر كالدراهم والدنانير فهو لقطة ، وكذا الدرّة لو كان عليها اثر اليد كما لو كانت مثقوبة ، أو متصلة بذهب أو فضة أو غيرهما (٢).
وهو في موضع المنع ، لان مطلق اليد لا يوجب الاحترام لجواز كونها يد مشرك.
فروع
(أ) يكره أخذ اللقطة من الأموال وان قلّت.
(ب) يحرم التقاط نصاب التعريف لا بنية الإنشاد ، فلو التقطه بنية تملكه فعل حراما ، وكانت يده يد ضمان ، ولو نوى الحفظ بعد ذلك وعرّف حولا لم يزل الضمان. وهل له التملك بعد الحول؟ يحتمل عدمه ، لأنه أخذ مال الغير على وجه لا يجوز أخذه ، فأشبه الغاصب. ويحتمل جوازه لبطلان النية فكان وجودها كعدمها ،
__________________
(١) التذكرة : ج ٢ كتاب اللقطة ص ٢٦٥ س ٢٦ قال : مسألة : لو وجد شيئا في جوف دابة إلى قوله : لكن علمائنا على الأول.
(٢) نقله عن أحمد في التذكرة : ج ٢ كتاب اللقطة ص ٢٦٥ س ٣٠ قال : وقال أحمد إلخ. وفي كتاب المغني لابن قدامة : ج ٦ كتاب اللقطة ص ٣٧٠ تحت رقم ٤٥١٩ قال : فصل : ومن اصطاد سمكة فوجد فيها درة فهي للصياد لان الدر يكون في البحر بدليل قول الله تعالى (وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها) فيكون لآخذها الى قوله : أو متصلة بذهب أو فضة أو غيرهما.