(الثالثة) لا تملك اللقطة بحول الحول وان عرفها ما لم ينو التملك ، وقيل : تملك بمضي الحول.
______________________________________________________
واختاره فخر المحققين (١).
(ج) أخذ الضالة الممتنعة في الفلاة وغيرها في العمران حرام. وأخذ غير الممتنع في الفلاة غير الشاة مكروه ، وإذا تحقق تلفه كان مباحا.
قال طاب ثراه : لا تملك اللقطة بحول الحول وان عرفها ، ما لم ينو التملك ، وقيل : تملك بمضي الحول.
أقول : للأصحاب هنا ثلاثة أقوال.
(الأول) دخولها في ملك الملتقط بعد التعريف بغير اختياره ، وهو ظاهر الشيخ في النهاية (٢) وابني بابويه (٣) (٤) وابن إدريس (٥).
(الثاني) لا يدخل الا باختياره ، ويكفي فيه النية ، ولا يشترط تلفظه ، اختاره العلّامة في المختلف (٦) وفخر المحققين (٧).
__________________
(١) الإيضاح : ج ٢ (في أحكام اللقطة) ص ١٥٧ س ٩ قال في شرح قول المصنف : (ولو نوى التملك ثمَّ عرّف السنة) أقول : لبطلان النية فكان وجودها كعدمها إلخ.
(٢) النهاية : باب اللقطة والضالة ص ٣٢٠ س ١٥ قال : وان لم يجيء كان كسبيل ماله ويجوز له التصرف فيه.
(٣) المختلف : ج ٢ (في اللقطة) ص ١٧١ س ١٩ فبعد نقل قول النهاية كما قدمناه قال : وكذا قال ابنا بابويه.
(٤) المقنع : باب اللقطة ص ١٢٧ س ٩ قال : فان جاء صاحبها ، والا فهي كسبيل مالك.
(٥) السرائر : باب اللقطة ص ١٧٩ س ٢ قال : فان لم يجيء كان كسبيل ماله بعد السنة والتعريف فيها يجوز له التصرف فيها إلخ.
(٦) المختلف : ج ٢ في اللقطة ص ١٧١ س ٣٢ قال : والمعتمد ما ذهب اليه الشيخ في الخلاف والمبسوط.
(٧) الإيضاح : ج ٢ في أحكام اللقطة ص ١٥٧ س ٢٢ قال بعد نقل قول المختلف : وهو الصحيح عندي.