(الثاني) الملتقط من له أهلية الاكتساب. فلو التقط الصبي أو المجنون جاز ، ويتولى الولي التعريف. وفي المملوك تردد ، أشبهه : الجواز ، (١) وكذلك المدبر المكاتب ، وأم الولد.
______________________________________________________
(الثالث) لا تدخل في ملكه الا باختياره ، وبان يقول : اخترت ملكها وهو قول الشيخ في الخلاف (١) وابن حمزة (٢) والتقي (٣).
احتج الأولون : بعموم قول الصادق عليه السّلام : يعرّفها سنة فان جاء لها طالب والا فهي كسبيل ماله رواه الحلبي (٤) في الصحيح عقيب التعريف وعدم مجيء المالك بكونها كسبيل ماله ، لأن الفاء للتعقيب من غير تراخ ، فلا يكون معلقا على غيره ، والّا لتراخى عنه.
احتج العلّامة : بقول أحدهما عليهما السّلام : والا فاجعلها في عرض مالك (٥) يجري عليها ما يجري على مالك ، والفاء للتعقيب ، وصيغة افعل للأمر ، ولا أقل من ان يكون للإباحة ، لأنه ليس للتهديد قطعا فيستدعي ان يكون المأمور به مقدورا بعد التعريف وعدم مجيء المالك ، لأنه عقّب امره بالجعل بعدم مجيء المالك والتعريف سنة ، ولم يذكر اللفظ ، فلو شرط لتأخر البيان عن وقت الحاجة ، فلا يشترط اللفظ ، وهو المطلوب.
احتج ابن حمزة : بانّ ما قلناه مجمع على تملكه به ، وغيره ليس عليه دليل.
قال طاب ثراه : وفي المملوك تردد ، أشبهه الجواز.
__________________
(١) كتاب الخلاف : كتاب اللقطة مسألة ١٠ قال : لا تدخل في ملكه الّا باختياره ، بان يقول : هذا قد اخترت ملكها.
(٢) لم أعثر عليهما في كتابي الوسيلة والكافي في باب اللقطة ، ولكن قال في المختلف (ج ٢ ص ١٧١ س ٢٢) بعد نقل قول الشيخ في الخلاف والمبسوط : وكذا قال ابن حمزة وأبو الصلاح.
(٣) لم أعثر عليهما في كتابي الوسيلة والكافي في باب اللقطة ، ولكن قال في المختلف (ج ٢ ص ١٧١ س ٢٢) بعد نقل قول الشيخ في الخلاف والمبسوط : وكذا قال ابن حمزة وأبو الصلاح.
(٤) التهذيب : ج ٦ (٩٤) باب اللقطة والضالة ص ٣٨٩ الحديث ٣. وعبارة (رواه. الى قوله ماله) ساقطة من گل
(٥) التهذيب : ج ٦ (٩٤) باب اللقطة والضالة ص ٣٩٠ الحديث ٥.