(الثالث) في الاحكام ، وهي ثلاثة.
(الأول) لا يدفع اللقطة إلا بالبينة. ولا يكفي الوصف ، وقيل : يكفي في الأموال الباطنة كالذهب والفضة ، وهو حسن.
______________________________________________________
أقول : منشأ التردد كون العبد ليس أهلا للتملك ، واللقطة اكتساب ، ويؤول إلى الملك لدخولها بعد التعريف في ملك الملتقط بمضي الحول مطلقا عند الشيخ (١) ومع نية التملك عندنا فلا يصح التقاطه ، لعدم تحقق لازم اللقطة فيه.
ولرواية أبي خديجة (سالم بن مكرم الجمال) (٢) عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة ، فقال : ما للمملوك واللقطة ، المملوك لا يملك من نفسه شيئا ، فلا يعرض لها المملوك (٣) واختارها فيمن لا يحضره الفقيه (٤).
وذهب الشيخ في الكتابين الى الجواز (٥) (٦) عملا بعموم الاخبار ، ولان له أهلية الاكتساب.
أما لقطة الحرم فلا تعرض لها ، لأنها أمانة محضة ، والمولى مستولى على منافعه ، وربما يتوجه على السيد بذلك ضرر ، فيكون حراما.
قال طاب ثراه : ولا يكفي الوصف ، وقيل : يكفي في الأمور الباطنة ، وهو حسن.
أقول : وجه حسنه تعسر اطلاع البينة على أعيان الأموال غالبا ، فالاقتصار على
__________________
(١) تقدم مختاره آنفا.
(٢) ليس في التهذيب جملة (سالم بن مكرم الجمال) ولكنه موجود في من لا يحضره الفقيه.
(٣) التهذيب : ج ٦ (٩٤) باب اللقطة والضالة ص ٣٩٧ الحديث ٣٧.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ج ٣ (٩٠) باب اللقطة والضالة ص ١٨٨ الحديث ٨.
(٥) المبسوط : ج ٣ كتاب اللقطة ص ٣٢٥ س ٣ قال : هل للعبد أن يلتقط اللقطة؟ قيل فيه قولان أحدهما له ان يلتقط ، والثاني ليس له ذلك ، والأول أقوى لعموم الاخبار.
(٦) كتاب الخلاف : كتاب اللقطة مسألة ٨ قال : العبد إذا وجد لقطة جاز ان يلتقطها.