.................................................................................................
______________________________________________________
(ذكر الجعالة)
مقدمة الجعالة : لغة ما يجعل عوضا عن فعل يتوقع إيجاده.
وشرعا : الصيغة الدالة على الاذن في عمل بعوض التزمه بقوله.
ولما احتيج الى هذا العقد لردّ الإباق والضلال ، ذكره عقيب اللقطة.
وغايته صحة التزام الأعواض على الأعمال المجهولة ، لإمساس الحاجة إليها.
والأصل فيه : الكتاب ، والسنة ، والإجماع.
اما الكتاب : قوله تعالى (قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) (١) وفيه دلالة على جواز ضمان الجعالة قبل العمل.
واما السنة : فمن طريق الخاصة ما رواه ابن أبي سيّار عن الصادق عليه السّلام قال : ان النبي صلّى الله عليه وآله جعل في جعل الابق دينارا إذا أخذه في مصره ، وان أخذه في غير مصره فأربعة دنانير (٢).
وأجمعت الأمة على جواز الجعل لا يختلفون فيه ، وان اختلفوا في آحاد مسائله.
تنبيه
وقد اختص هذا العقد بخاصيتين.
(أ) جواز وقوعه على عمل مجهول.
(ب) عدم استحقاق العامل الا بتمام العمل ، فلو جاء بالضالة أو الآبق من مكان بعيد حتى قارب المنزل ، فأبق العبد أو شرد البعير لم يستحق شيئا.
__________________
(١) سورة يوسف / ٧٢.
(٢) التهذيب : ج ٦ (٩٤) باب اللقطة والضالة ص ٣٩٨ الحديث ٤٣.