(الثاني) لا بأس بجعل الابق ، فان عيّنه لزم بالرد ، وان لم يعينه ففي رد العبد من المصر دينار ، ومن خارج البلد أربعة دنانير على رواية ضعيفة يؤيدها الشهرة ، والحق الشيخان : البعير ، (١) وفي ما عداهما اجرة المثل.
(الثالث) لا يضمن الملتقط في الحول لقطة ولا لقيطا ولا ضالة ما لم يفرط.
______________________________________________________
ويشاركه في الخاصية الاولى المضاربة ، لكن الأجرة فيها مجهولة ، وهنا معلومة ، فاختصاص هذا العقد بجواز بدل معلوم في مقابلة مجهول.
وهذا العقد جائز من الطرفين قبل الشروع في العمل ، وبعده كذلك في طرف العامل ، لأن الحق له ، فجاز له إسقاطه ، ولا يجوز للجاعل الا بعد بذل مقابل ما صدر من العمل.
قال طاب ثراه : لا بأس يجعل الابق ، فان عيّنه لزم بالردّ ، وان لم يعين ففي رد العبد من المصر دينار ، ومن خارج البلد أربعة دنانير على رواية ضعيفة يعضدها (يؤيدها خ ـ ل) الشهرة والحق الشيخان البعير.
أقول : الذي ورد به النص رواية ابن أبي سيّار المتقدمة (١) ، وهي خاصة بالابق ، ونسبت الإلحاق إلى الشيخين (٢) (٣) لسبقهما الى القول به ، وتبعهما على ذلك كثير
__________________
(١) تقدم آنفا.
(٢) المقنعة : باب جعل الابق ص ٩٩ س ٢٤ قال : وإذا وجد الإنسان عبدا آبقا ، أو بعيرا شاردا فرده على صاحبه كان له على ذلك جعل ان كان وجده في المصر فدينار الى قوله : بذلك ثبتت السنة عن النبي صلّى الله عليه وآله.
(٣) النهاية : باب اللقطة والضالة ص ٣٢٣ س ١٧ قال : ولا بأس للإنسان أن يأخذ الجعل الى قوله : وكان قد وجد عبدا أو بعيرا إلخ.