الثانية : في موانع الإرث وهي ثلاثة : الكفر ، والرق ، والقتل.
اما الكفر فإنه يمنع في طرف الوارث ، فلا يرث الكافر مسلما ، حربيا كان الكافر أو ذميا أو مرتدا. ويرث الكافر أصليا ومرتدا ، فميراث المسلم لوارثه المسلم انفرد بالنسب أو شاركه الكافر ، أو كان أقرب حتى لو كان ضامن جريرة مع ولد كافر فالميراث للضامن. ولو لم يكن وارث مسلم فميراثه للإمام. والكافر يرثه المسلم ان اتفق ولا يرثه الكافر إلا إذا لم يكن وارث مسلم. ولو كان وارث مسلم كان أحق بالإرث وان بعد وقرب الكافر. وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك ان كان مساويا في النسب ، وحاز الميراث ان كان اولى ، سواء كان المورث مسلما أو كافرا. ولو كان الوارث المسلم واحدا لم يزاحمه الكافر وان أسلم ، لأنه لا تتحقق هنا قسمة.
______________________________________________________
يبين مقاديرها وتفاصيلها وذكر هذا النوع وبين مقاديره بقدر لا يحتمل الزيادة والنقصان.
والأصل فيه : الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى (وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ) (١) وقوله (فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ) (٢) وقوله تعالى (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ) (٣) وقوله (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) (٤) الى غير ذلك من الآيات الدالة على تفصيل الإرث.
__________________
(١) النمل : ١٦.
(٢) مريم : ١٩.
(٣) النساء : ١٧٦.
(٤) النساء : ١٢.