.................................................................................................
______________________________________________________
وكان التوارث في الجاهلية بالحلف ، وبالمعاهدة والنصرة. وأقروا عليه في صدر الإسلام ، قال تعالى (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) (١) ثمَّ نسخ ذلك وصار التوارث بالهجرة ، فروى ان النبيّ صلّى الله عليه وآله آخى بين المهاجرين والأنصار لما قدم المدينة ، فكان يرث المهاجري من الأنصاري والأنصاري من المهاجري ولا يرث وارثه الذي كان بمكة وان كان مسلما (٢) ، لقوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتّى يُهاجِرُوا) (٣).
ثمَّ نسخت هذه الآية بالرحم والقرابة بقوله تعالى (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) الآية (٤) فبين أن اولى الأرحام أولى من المهاجرين إلّا أن تكون وصية. هذا تفصيله في الكتاب.
وأما السنة فمتواترة
وأجمعت الأمة عليه وان اختلفوا في آحاد مسائله.
تذنيب
يتأكد استحباب التفقه في المواريث ، روى عبد الله بن مسعود ان النبيّ صلّى
__________________
(١) النساء : ٣٣.
(٢) عوالي اللئالي : ج ٣ باب المواريث ص ٤٩٢ الحديث ٤ وقريب منه ما في سنن البيهقي : ج ٦ باب نسخ التوارث بالتحالف وغيره ص ٢٦٢ س ٢٨ فلاحظ. ونقله بتمامه في المبسوط : ج ٤ كتاب الفرائض والمواريث ص ٦٧ س ٩ قال : فروى ان النبي صلّى الله عليه وآله إلخ.
(٣) الأنفال : ٧٢.
(٤) الأنفال : ٧٥.