(مسائل):
(الأولى) الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار ، كافرة كانت أو مسلمة ، له النصف بالزوجية والباقي بالرد. وللزوجة المسلمة الربع مع الورثة الكفار ، والباقي للإمام. ولو أسلموا أو أسلم أحدهم قال الشيخ : يرد عليهم ما فضل عن سهم الزوجية وفيه تردد.
______________________________________________________
نصف العلم.
وقيل : وجه التنصيف : ان دخول المال في ملك الإنسان بطريقين : مكتسب كالبيع ونحوه مما للإنسان فيه صنع واختيار ، وغير مكتسب ، وهو الميراث ، وهذا العلم لبيان احد الطريقين ، فكان نصفا بهذا الاعتبار.
قال طاب ثراه : ولو أسلموا أو أحدهم قال الشيخ : ترد عليهم ما فضل عن نصيب الزوجية ، وفيه تردد.
أقول : إذا كان احد الزوجين مسلما وباقي الورثة كفار ، فان كان زوجا فالمال له ، النصف بالتسمية والباقي بالرد. وان كان زوجة كان لها الربع والباقي للإمام ، فإن أسلم الورثة أو أحدهم لم يكن لم أسلم مزاحمة الزوج ، لاستقرار ملكه على كل التركة بالموت. وكذا في مسألة الزوجة بعد القسمة مع الإمام ولو كان إسلامه قبل القسمة ، أخذ ما فضل عن نصيب الزوجة ، وحجب الامام.
هذا هو مقتضى الأصل ، وهو مذهب ابن إدريس (١) واختاره المصنف (٢)
__________________
(١) السرائر : كتاب المواريث ص ٤٠٤ س ٦ قال بعد قول النهاية : قال محمد بن إدريس : إلى قوله : فإن أسلم الوارث الكافر قبل قسمة المال بينها وبين الإمام أخذ ما كان يأخذه الامام ، وان أسلم بعد القسمة فلا شيء له بحال.
(٢) لاحظ عبارة النافع.