(الثانية) روى مالك بن أعين (١) عن أبي جعفر عليه السلام في نصراني مات وله ابن أخ وابن أخت مسلمان ، وأولاد صغار : لابن الأخ الثلثان ، ولابن الأخت الثلث ، وينفقان على الأولاد بالنسبة ، فإن أسلم الصغار دفع المال الى الامام ، فإن بلغوا على الإسلام دفعه الإمام إليهم ، فان لم يبقوا دفع الى ابن الأخ الثلاثين والى ابن الأخت الثلث.
______________________________________________________
واحتج ابن إدريس : بموثقة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة (١).
وهي معارضة بكثير من الصحاح. وبرواية أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ، قال : إذا لم يكن غيره فله المال ، والمرأة لها الربع ، وما بقي فللإمام (٢) وترك الاستفصال دليل العموم.
قال ابن إدريس : ولأن أموال بني آدم ومستحقاتهم لا تحل بغيبتهم ، لان التصرف في مال الغير بغير اذنه قبيح سمعا وعقلا (٣).
احتجت الفرقة الثالثة : بان ما قالوه هو وجه الجمع بين الاخبار.
قال طاب ثراه : روى مالك بن أعين الى آخره.
أقول : ما حكاه في الكتاب مختار الشيخين في النهاية (٤) والمقنعة (٥) وهو اختيار
__________________
(١) التهذيب : ج ٩ (٢٧) باب ميراث الأزواج ص ٢٩٦ الحديث ٢١.
(٢) التهذيب : ج ٩ (٢٧) باب ميراث الأزواج ص ٢٩٤ الحديث ١٥.
(٣) السرائر : (فصل. واما ترتيب الوارث) ص ٣٩٧ س ٣١ قال : لأن أموال بني آدم إلخ.
(٤) النهاية : باب توارث أهل الملتين ص ٦٦٥ س ٧ قال : وإذا خلف الكافر أولادا صغارا الى آخره.
(٥) المقنعة : باب توارث أهل الملل المختلفة ص ١٠٧ س ١٣ قال : وإذا ترك الذمي أولادا أصاغر واخوة لأبيه واخوة لأمه مسلمين إلخ.