.................................................................................................
______________________________________________________
القاضي (١) وابن زهرة عمم الحكم فقال : إذا كان للكافر أولاد صغار وقرابة مسلم أنفق عليهم من التركة حتى يسلموا ، فإن أسلموا فالميراث لهم ، وان لم يسلموا كان لقرابته المسلم (٢) وبه قال التقي (٣) وقال ابن إدريس : لا شيء للأولاد لكونهم بحكم آبائهم ، ولا يرث الكافر المسلم ، ولا مسلم هنا الا ابن الأخ وابن الأخت ، فيختصون بملك التركة ، ولو لا ذلك لما جاز لهم قسمة التركة ، ولا يجب عليهم الإنفاق (٤) وهو مذهب المصنف (٥) والعلامة (٦).
احتج الشيخ بما رواه (في الصحيح) عن مالك بن أعين عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم ، وللنصراني أولاد وزوجة نصارى قال : فقال : ارى ان يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك ويعطى ابن أخته ثلث ما ترك ان لم يكن له ولد صغار ، فان كان له ولد صغار ، كان على
__________________
(١) المهذب : ج ٢ باب توارث أهل ملتين ص ١٥٩ س ٤ قال : إذا مات كافر وترك أولادا واخوة وأخوات إلخ.
(٢) الغنية (في الجوامع الفقهية) ص ٦٠٨ س ٩ قال : وإذا كان للكافر أولاد صغار وقرابة مسلم أنفق عليهم من التركة حتى يبلغوا ، فإن أسلموا فالميراث لهم إلخ.
(٣) الكافي : (الباب الخامس) ص ٣٧٥ س ٦ قال : وان كان للكافر أولاد أصاغر وقرابة مسلم أنفق عليهم من التركة حتى يبلغوا فإن أسلموا فلهم الميراث إلخ.
(٤) السرائر : كتاب المواريث (فصل قد بينا فيما مضى ان الكافر لا يرث المسلم) ص ٤٠٤ س ١٦ قال بعد قول النهاية : والذي يقتضيه أصل مذهبنا : ان الميراث بين الاخوة من الأب والاخوة من الأم إلى قوله : فعلى هذا التحرير : إذا بلغوا الأولاد واختاروا الإسلام لا يجب على الاخوة رد شيء من الميراث إليهم.
(٥) الشرائع : المقدمة الثانية في موانع الإرث (أما الكفر) قال : ولو مات كافر وله ورثة كفار ووارث مسلم كان ميراثه للمسلم دون الكافر وان قرب.
(٦) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٩ س ٣ قال بعد نقل قول ابن إدريس في السرائر : والوجه ما قاله ابن إدريس.