(الثالثة) إذا كان أحد أبوي الصغير مسلما ، الحق به ، فلو بلغ اجبر على الإسلام ، ولو أبى كان كالمرتد.
(الرابعة) المسلمون يتوارثون وان اختلفت آرائهم ، وكذا الكفار وان اختلفت مللهم.
(الخامسة) المرتد عن فطرة يقتل ولا يستتاب ، وتعتد امرأته عدة الوفاة ، وتقسم أمواله (١) ، ومن ليس عن فطرة يستتاب ، فان تاب والا يقتل وتعتد زوجته عدة الطلاق مع الحياة ، وعدة الوفاة لا معها. والمرأة لا تقتل بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب ولو كانت عن فطرة.
______________________________________________________
سببا لاستحقاقه.
(د) التنزيل على الاستحباب.
قال طاب ثراه : المرتد عن فطرة يقتل ولا يستتاب ، وتعتد امرأته عدة الوفاة ، وتقسم أمواله الى آخره.
أقول : المرتد اما عن فطرة ، ويعني به من علق به بعد إسلام أحد أبويه. أو عن ملة ، ونعني به من كان إسلامه بعد كفر ، وان كان بالتبعية ، كما لو أسلم أحد أبويه وهو حمل.
فهنا قسمان :
(الأول) المرتد عن ملة ، وفيه مسائل :
(أ) لا يجب قتل هذا المرتد ، بل يجب استتابته ، ومعنى الاستتابة المعاقبة بالحبس والضرب حتى يتوب ، فان آيس من توبته قتل ، فلا بد حينئذ من مدة التربص من قدر مضبوط يعرفه الحداد كيلا يتجاوزه ، والمكلف بحيث يعرف عدم الفسحة له والصبر عليه بعدها. فقيل ذلك منوط بنظر الحاكم ، فيستتيبه مدة يرجوا رجوعه فيها ،