.................................................................................................
______________________________________________________
فأما المرأة فإذا ارتدت فإنها لا تقتل على كل حال ، بل تخلد في السجن ان لم ترجع إلى الإسلام (١).
وقد تضمن ذلك رواية الحسن بن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في المرتد يستتاب ، فان تاب والا قتل ، والمرأة إذا ارتدت استتيبت فان تابت ورجعت والا خلدت السجن وضيق عليها في حبسها (٢).
ومثلها رواية عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المرتد يستتاب ، فان تاب والا قتل ، والمرأة تستتاب فان تابت والا حبست في السجن وأضرّ بها (٣).
فرع
لو ارتدت ذات البعل تربص زوجها العدة ، فإن تابت فالنكاح باق ، وان أصرّت بانت ، ويحل له العقد على الخامسة ، وعلى أختها.
ولو كان ذلك قبل الدخول بانت في الحال وسقط مهرها.
تذنيب
المسلمون يتوارثون وان اختلفوا في الآراء والمذاهب ، فالتوارث يجري على الشهادتين وكذلك القصاص والديات ، وفي النكاح قولان : واما استحقاق الثواب
__________________
(١) الاستبصار : ج ٤ (١٤٩) باب حد المرتد والمرتدة ص ٢٥٤ ذيل حديث ٩.
(٢) الاستبصار : ج ٤ (١٤٩) باب حد المرتد والمرتدة ص ٢٥٣ الحديث ٤.
(٣) الاستبصار : ج ٤ (١٤٩) باب حد المرتد والمرتدة ص ٢٥٥ الحديث ١٢.