(السادسة) لو مات المرتد كان ميراثه لوارثه المسلم. ولو لم يكن وارث الا كافر كان ميراثه للإمام على الأظهر.
______________________________________________________
فعلى الايمان ، وهو اختيار الشيخ في النهاية (١) والقاضي (٢) وابن حمزة (٣) وابن إدريس (٤).
وقال المفيد : يرث المؤمنون أهل البدع : من المعتزلة والمرجئة والخوارج والحشوية دون العكس (٥) وبه قال التقي ، وعبارته : من كان كافرا يهودية أو نصرانية أو تشبيه أو جحود نبوة أو امامة لا يرث المؤمن (٦).
قال طاب ثراه : ولو لم يكن وارث الا كافر كان ميراث المرتد للإمام على الأظهر.
أقول : هذا هو المشهور بين الأصحاب لتحرمه بالإسلام ، فلا يرثه الكافر لقوله عليه السلام : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه (٧). نحن نرثهم ولا يرثونا (٨).
__________________
(١) النهاية : باب توارث أهل الملتين ص ٦٦٦ س ٢ قال : والمسلمون يتوارث بعضهم من بعض وان اختلفوا في الآراء الى قوله : دون فعل الإيمان الذي يستحق به الثواب.
(٢) المهذب : ج ٢ باب توارث أهل ملتين ص ١٦٠ س ١١ قال : والمسلمون يرث بعضهم بعضا وان اختلفوا في الآراء الى قوله : دون الإيمان إلخ.
(٣) الوسيلة : فصل في بيان توارث أهل ملتين ص ٣٩٤ س ١٠ قال : والإسلام على اختلاف المذاهب والآراء ملة واحدة.
(٤) السرائر : كتاب المواريث (فصل قد بينا فيما مضى إلخ) ص ٤٠٤ س ٢٧ قال : والمسلمون يرث بعضهم بعضا وان اختلفوا في الآراء والمذاهب الى قوله : دون فعل الإيمان الذي يستحق به الثواب وبتركه العقاب.
(٥) المقنعة : باب مواريث أهل الملل المختلفة ص ١٠٧ س ١٧ قال : ويرث المؤمنون أهل البدع الى قوله : ولا يرث هذه الفرق أحدا من أهل الإيمان.
(٦) الكافي : (الباب الخامس) ص ٣٧٤ س ٢٢ قال : أو كافر له ولد كافر الى قوله : ميراثه لابن خاله المسلم دون ولده الكافر.
(٧) عوالي اللئالي : ج ١ ص ٢٢٦ الحديث ١١٨ ولاحظ ما علق عليه فإنه ينفعك ورواه في الفقيه : ج ٤ (١٧١) باب ميراث أهل الملل ص ٢٤٣ الحديث ٣.
(٨) من لا يحضره الفقيه : ج ٤ (١٧١) باب ميراث أهل الملل ص ٢٤٣ قطعة من حديث ٥.