واما القتل : فيمنع الوارث من الإرث إذا كان عمدا ظلما ، ولا يمنع لو كان خطأ. وقال الشيخان : يمنع من الدية حسب (١). ولو اجتمع القاتل وغيره ، فالميراث لغير القاتل وان بعد ، سواء تقرب بالقاتل أو بغيره ، ولو لم يكن وارث سوى القاتل فالارث للإمام.
______________________________________________________
وقال الشيخ في الاستبصار : ميراثه لولده الكفار ، لما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : نصراني أسلم ورجع الى النصرانية ثمَّ مات قال : ميراثه لولده النصراني ومسلم تنصر ثمَّ مات قال : ميراثه لولده المسلمين (١).
وحملها في النهاية على التقية (٢) وافتى بها الصدوق في المقنع (٣).
وهي مرسلة ، وعلى خلاف الأصل ، وحملها على التقية حسن.
قال طاب ثراه : وقال الشيخان : يمنع من الدية حسب.
أقول : القتل إمّا عمدا أو خطأ أو شبهة ، فالأقسام ثلاثة :
(الأول) العمد : ولا يرث من الدية ولا من التركة إجماعا ، مقابلة له بنقيض مطلوبه ، وعقوبة على فعله ، واحتياطا في عصمة الدم كيلا يقتل أهل المواريث بعضهم بعضا طمعا في الميراث.
(الثاني) الخطأ : وفيه ثلاثة أقوال :
(أ) منعه مطلقا وهو قول الحسن (٤).
__________________
(١) الاستبصار : ج ٤ (١١٠) باب انه يرث المسلم الكافر ولا يرثه الكافر ص ١٩٣ الحديث ١٩.
(٢) النهاية : باب توارث أهل الملتين ص ٦٦٧ س ١ قال : وقد روي انه يكون ميراثه لورثته الكفار ، وذلك محمول على ضرب من التقية لأنه مذهب العامة.
(٣) المقنع : باب المواريث ص ١٧٩ س ١٠ قال : والنصراني إذا أسلم ثمَّ رجع الى النصرانية ثمَّ مات فميراثه لولده النصراني.
(٤) المختلف : ج ٢ في ميراث القاتل ص ١٩١ س ١٠ قال : فابن عقيل منع من إرثه مطلقا.