وهنا مسائل
(الأولى) الدية كأموال الميت تقضى منها ديونه ، وتنفذ وصاياه ، وان قتل عمدا إذا أخذت الدية ، وهل للديان منع الوارث من القصاص؟ الوجه : لا ، وفي رواية لهم المنع حتى يضمن الوارث الدين.
______________________________________________________
ما قدمناه ، وكان شيخنا رحمه الله يحمل هذه الرواية على انه إذا كان القاتل خطأ فإنه لا يرث من الدية ويرث من التركة للجمع بين الاخبار ، وعلى هذا أعمل لأنه أحوط (١).
فنسب المصنف التفصيل الى المفيد ، لأنه السابق الى هذا الجمع.
وأمّا فتواه فظاهرها التوريث مطلقا ، حيث قال : وقاتل العمد لا يرث نسيبه ، ويرثه إذا قتله خطأ ، وانما منع قاتل العمد من الميراث عقوبة على جرمه ، وعظم ذنبه ، وقال : الخطأ غير مذنب لأنه لم يتعمد لله خلافا ، ولا أوقع بقتله معصية (٢) ، وأطلق.
قال طاب ثراه : الدية كأموال الميت تقضى منها ديونه ، وتنفذ وصاياه ، وان قتل عمدا إذا أخذت الدية ، وهل للديان منع الوارث من القصاص؟ الوجه : لا ، وفي رواية لهم المنع حتى يضمن الوارث الدين (٣).
أقول : الدية كأموال الميت ، يخرج منها مئونة تجهيزه ، ثمَّ ديونه ، ثمَّ وصاياه ،
__________________
(١) النهاية : باب ميراث القاتل ومن يستحق الدية ص ٦٧١ س ١٨ قال : القاتل على ضربين الى قوله : وعلى هذا أعمل لأنه أحوط.
(٢) المقنعة : (باب ميراث القاتل) ص ١٠٧ س ٢٨ قال : وقاتل العمد لا يرث المقتول إذا كان نسيبه ، الى قوله ولا أوقع بقتله معصية.
(٣) في النسخ المخطوطة التي بأيدينا (حتى يضمن الدية) والصواب ما أثبتناه كما في المطبوع من المختصر النافع.