(الثالثة) إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام ، فله القود أو الدية مع التراضي وليس له العفو وقيل : له العفو.
أما الرق : فيمنع في الوارث والمورث. ولو اجتمع مع الحرّ فالميراث للحر دونه ، ولو بعد وقرب المملوك. ولو أعتق على ميراث قبل القسمة شارك ان كان مساويا وحاز الإرث ان كان أولى. ولو كان الوارث واحدا فأعتق الرق لم يرث وان كان أقرب لأنه لا قسمة. ولو لم يكن وارث سوى المملوك أجبر مولاه على أخذ قيمته وينعتق ليحوز الإرث.
______________________________________________________
امرأته شيئا ، ولا الاخوة من الام من الدية شيئا (١).
قال طاب ثراه : إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام فله القود أو الدية مع التراضي ، وليس له العفو ، وقيل : له العفو.
أقول : الأول اختيار الأكثر (٢).
وبه روايتان عن أبي عبد الله عليه السلام.
إحداهما : إنما على الامام ان يقتل أو يأخذ الدية ، وليس له ان يعفو (٣).
والأخرى رواية أبي ولاد عنه عليه السلام : انه ليس للإمام ان يعفو ، وله ان يقتل أو يأخذ الدية ، فيجعلها في بيت مال المسلمين (٤).
وهو المعتمد. وذهب ابن إدريس إلى جواز العفو واختصاصه بالدية ، لأنه ولي
__________________
(١) التهذيب : ج ٩ (٤١) باب ميراث القاتل ص ٣٨٠ الحديث ١٣.
(٢) لاحظ النهاية : كتاب الديات ص ٧٣٩ س ٨ والمهذب : ج ٢ باب أقسام القتل ص ٤٦٠ س ٣ والقواعد : ج ٢ ص ١٦٣ س ١٦.
(٣) التهذيب : ج ١٠ (١٣) باب القضاء في اختلاف الأولياء ص ١٧٨ قطعة من حديث ١٢.
(٤) التهذيب : ج ١٠ (١٣) باب القضاء في اختلاف الأولياء ص ١٧٨ الحديث ١١.