ولو قصر المال عن قيمته لم يفكّ ، وقيل : يفكّ ويسعى في باقيه (١). ويفك الأبوان والأولاد دون غيرهما ، وقيل : يفكّ ذو القرابة ، وفيه رواية ضعيفة. وفي الزوج والزوجة تردد. ولا يرث المدبر ، ولا أم الولد ، ولا المكاتب المشروط. ومن تحرر بعضه يرث بما فيه من الحرية ويمنع بما فيه من الرقية.
______________________________________________________
المقتول ووارثه لو مات (١).
قال طاب ثراه : ولو قصر المال عن قيمته لم يفكّ ، وقيل : يفك ويسعى في باقيه الى آخره.
أقول : إذا اجتمع في الورثة حرّ وعبد ، فالميراث للحر وان بعد وقرب المملوك ، كابن رقيق مع ضامن جريرة فالميراث لضامن الجريرة دون الولد ، نعم هو اولى من الامام ، فيشتري من التركة.
وتحرير البحث هنا يقع في فصلين.
(الأول) فيمن يفك من الورثة ، وفيه أربعة أقوال :
(أ) الأبوان خاصة وهو قول سلار (٢) وظاهر الصدوقين (٣) (٤) ووجهه : ان الفك على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على المتفق عليه.
__________________
(١) السرائر : باب في أقسام القتل ص ٤٢٠ س ٢٤ قال بعد نقل قول النهاية : هذا غير واضح ولا مستقيم ، بل الامام ولي المقتول ان شاء عفى وان شاء قتل إلخ.
(٢) المراسم : ص ٢١٩ س ١ قال : واما الرق الى قوله : فما يجب ازالته فهو رق الأبوين إلى قوله : ورق باقي الأقارب لا يجب ذلك فيه.
(٣) المقنع : باب المواريث ص ١٧٨ س ١٠ قال : وإذا مات رجل حر وترك امّا مملوكة فإن أمير المؤمنين عليه السلام أمر أن تشترى الأم من مال ابنها ثمَّ تعتق فيورثها الى قوله : كذلك ذكره والدي رحمه الله في رسالته إليّ.
(٤) المقنع : باب المواريث ص ١٧٨ س ١٠ قال : وإذا مات رجل حر وترك امّا مملوكة فإن أمير المؤمنين عليه السلام أمر أن تشترى الأم من مال ابنها ثمَّ تعتق فيورثها الى قوله : كذلك ذكره والدي رحمه الله في رسالته إليّ.