.................................................................................................
______________________________________________________
(ب) اضافة الأولاد ، وهو قول المفيد (١) وابن حمزة (٢) وقواه ابن إدريس (٣) ونقله عن السيد (٤) والمراد هنا : الأدنى من الولد والوالد ، فلا يسري الى النافلة والجد ، صرح به المفيد رحمه الله (٥).
فهنا حكمان : الوالد والولد.
أمّا الأول : فمستنده بعد الإجماع ، حسنة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يموت وله أم مملوكة ، وله مال ، ان يشتري امّه من ماله ويدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة له سهم في الكتاب (٦).
وأما الثاني : فالتعويل فيه على حسنة جميل عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : الرجل يموت ، وله ابن مملوك ، وله مال ، قال : يشترى ويعتق ، ويدفع اليه ما بقي (٧).
(ج) اضافة الأقارب إلى الأبوين والولد ، فيدخل فيه من علا من الآباء وسفل
__________________
(١) المقنعة : باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا ص ١٠٦ س ١٠ قال : وكذلك ان ترك امه وولده لصلبه ، وليس حكم الجد والجدة وولد الولد كحكم الوالدين الأدنين والولد للصلب.
(٢) الوسيلة : فصل في بيان ميراث الحر من المملوك والمملوك من الحر ص ٣٩٦ س ١٤ قال : وان كان مملوكا لم يخل من ستة أوجه : اما يكون ولدا واحدا أو أكثر ، أو يكون احد الوالدين أو كليهما ، أو يكون الولد والوالدان معا إلخ.
(٣) السرائر : كتاب المواريث ص ٤٠٥ س ١٧ قال : وذهب أكثر أصحابنا إلى انه لا يشتري إلا ولد الصلب والوالد والوالدة فحسب الى قوله : وهو الذي يقوى في نفسي واعمل عليه وافتي به ، وهو اختيار السيد المرتضى.
(٤) السرائر : كتاب المواريث ص ٤٠٥ س ١٧ قال : وذهب أكثر أصحابنا إلى انه لا يشتري إلا ولد الصلب والوالد والوالدة فحسب الى قوله : وهو الذي يقوى في نفسي واعمل عليه وافتي به ، وهو اختيار السيد المرتضى.
(٥) تقدم نقله آنفا عن المقنعة.
(٦) الكافي : ج ٧ باب ميراث المماليك ص ١٤٧ الحديث ٧.
(٧) الكافي : ج ٧ باب ميراث المماليك ص ١٤٧ الحديث ٤.