.................................................................................................
______________________________________________________
من الأولاد والاخوة والعمومة وأولادهم عدا الزوج والزوجة ، وهو قول القاضي (١) والتقي (٢) وأبي علي (٣) ، وهو اختيار العلّامة (٤) وفخر المحققين (٥).
ومستنده رواية عبد الله بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا ، وترك أمّا وأختا مملوكة قال : تشتريان من مال الميت ثمَّ تعتقان وتورثان (٦).
والظاهر ان المراد كل واحدة منهما على البدل ، لا الجمع ، لعدم توريث الام مع الأخت.
ومثلها رواية ابن بكير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال : إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك ، وامه وهي مملوكة ، أو أخاه أو أخته ، وترك مالا ، والميت حر ، اشتري مما ترك ، أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال (٧).
قال العلّامة في المختلف : وهذه الطريقة غير سليمة عن الطعن (٨) فنحن فيها من
__________________
(١) المهذب : ج ٢ باب الحكم فيمن يموت من المسلمين الأحرار ويخلف وارثا مملوكا ص ١٥٥ س ١٣ قال : فان ترك هذا الحر أبويه وهما مملوكان أو ولدين له كذلك ، أو ما جرى هذا المجرى الى قوله : اشتريا وأعتقا.
(٢) الكافي : الباب الخامس ص ٣٧٥ س ١٩ قال : وإذا لم يكن للموروث الا وارث مملوك ابتيع من الإرث وعتق وورث الباقي.
(٣) الإيضاح : ج ٤ كتاب الفرائض ص ١٨٦ س ٤ قال : قول ابن الجنيد : انه يشتري كل قريب الى قوله : والصحيح عندي قول والدي المصنف.
(٤) الإيضاح : ج ٤ كتاب الفرائض ص ١٨٦ س ٤ قال : قول ابن الجنيد : انه يشتري كل قريب الى قوله : والصحيح عندي قول والدي المصنف.
(٥) القواعد : ج ٢ المطلب الثالث في الرق ص ١٦٤ س ١٥ قال : ولا خلاف في فك الأبوين ، والأقرب في الأولاد ذلك وكذا باقي الأقارب.
(٦) الكافي : ج ٧ باب ميراث المماليك ص ١٤٧ قطعة من حديث ٦.
(٧) الكافي : ج ٧ باب ميراث المماليك ص ١٤٧ الحديث ٣.
(٨) سند الحديث كما في الكافي : محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن