ولا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين وان علوا ، ولا الأولاد وان سفلوا. وكذلك لا يملك الرجل ذوات الرحم من النساء المحرمات كالخالة والعمة وبنت الأخت وبنت الأخ ، وينعتق هؤلاء بالملك ، ويملك غيرهم من الرجال والنساء على كراهية ، ويتأكد فيمن يرثه.
______________________________________________________
وشرعا : ازالة الملك عن آدمي حي.
وهو (أي إزالة الرق) يحصل بأحد أمرين : مباشرة أو تسبيب.
أما المباشرة : فثلاثة.
العتق ، والمكاتبة ، والتدبير.
وأما التسبيب : فأمران ، الملك والعوارض.
وفي إلحاق الاستيلاد بأي الأمرين خلاف ، فبعض الحقه بالمباشرة لاستناده إلى الوطي الصادر عن اختياره ، وبعض الحقه بالتسبيب لأن المباشرة انما يتحقق مع قصد الإنسان إلى العتق وليس هذا الأمر حاصلا في الاستيلاد.
والأصل فيه : الكتاب ، والسنة ، والإجماع.
اما الكتاب فقوله تعالى (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) (١) وذكره أيضا في كفارة اليمين (٢). وقال تعالى (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ) (٣) نزلت في زيد بن حارثة ، وكان النبيّ صلّى الله عليه وآله أعتقه وتبنى به ،
__________________
قوله تعالى (وَإِذْ بَوَّأْنا لِإِبْراهِيمَ مَكانَ الْبَيْتِ) وهذا دليل على ان البيت رفع وبقي مكانه ، وقيل : انه أعتق من الجبابرة ولم يدعه منهم احد ، وقيل : سمى عتيقا لأنه لم يملكه احد (لسان العرب ج ١٠ لغة عتق ص ٢٣٦).
(١) سورة النساء / ٩٥.
(٢) سورة المائدة / ٩٢ قال تعالى (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ) ـ إلى قوله ـ (أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) إلخ).
(٣) سورة الأحزاب / ٣٧.