.................................................................................................
______________________________________________________
وجوبا (١).
(الفصل الثاني) في الأحكام ، وفيه مسائل :
(الأولى) يجب شراء الوارث مع وفاء التركة بقيمته. ولو قصرت عن ثمنه هل يجب شراؤه ويستسعى في باقي قيمته؟ أو لا ، بل تكون التركة بأجمعها للإمام ، لأصالة عدم وجوب الشراء ، فيقتصر فيه على موضع الإجماع وهو عند وفاء التركة بالقيمة ، فيبقى الباقي على أصله؟ الثاني هو المشهور ، وعليه الشيخان (٢) (٣) وسلار (٤).
والأول : نقله الشيخ عن بعض أصحابنا (٥) وكذلك القاضي (٦) وأبو علي (٧).
قال العلّامة في المختلف : وليس بعيدا عن الصواب لان عتق الجزء يشارك عتق الكل في الأمور المطلوبة شرعا ، فيساويه في الحكم (٨).
__________________
(١) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٩٠ س ٦ قال : والذي ذكره الشيخ محتمل لكن تعليله ليس بجيد إلخ.
(٢) النهاية : باب الحر المسلم يموت ويترك وارثا مملوكا ص ٦٦٨ س ٨ قال : وإذا لم يخلف الميت وارثا حرا وخلّف وارثا مملوكا الى قوله : وجب ان يشترى من تركته الى قوله : هذا إذا كان ما خلفه بقيمة المملوك أو أكثر منه فان كانت التركة أقل لم يجب إلخ.
(٣) المقنعة : باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا ص ١٠٦ س ١١ قال : وان كان ينقص عن قيمة الأب والام لم يجب ابتياعهما وكانت تركته لبيت المال.
(٤) المراسم : كتاب المواريث ص ٢١٩ س ٧ قال : اما إذا قصرت فلا يشتري أحدهما بل يكون الإرث لبيت المال.
(٥) النهاية : باب الحر المسلم يموت ويترك وارثا مملوكا ص ٦٦٨ س ١٦ قال : وقال بعض أصحابنا : انه إذا كانت التركة أقل من ثمن المملوك استسعي في باقيه.
(٦) المهذب : ج ٢ باب الحكم فيمن يموت من المسلمين الأحرار ويخلف وارثا مملوكا ص ١٥٥ س ٨ قال : وذهب بعض أصحابنا إلى انه يشترى من التركة ويعتق ويستسعى في الباقي.
(٧) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٩ س ٢١ قال : وقال ابن الجنيد الى قوله : وان كان
(٨) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٩ س ٢١ قال : وقال ابن الجنيد الى قوله : وان كان