المقدمة الثالثة : في السهام ، وهي ستة : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس. فالنصف : للزوج مع عدم الولد وان نزل. وللبنت ، والأخت للأب والام ، أو للأب. والربع : للزوج مع الولد وان نزل ، وللزوجة مع عدمه. والثمن : للزوجة مع الولد وان نزل. والثلثان : للبنتين فصاعدا ، وللأختين فصاعدا للأب والام ، أو للأب. والثلث : للام مع عدم من يحجبها من الولد وان نزل ، أو الاخوة ، وللاثنين فصاعدا من ولد الام. والسدس : لكل واحد من الأبوين مع الولد وان نزل ، وللام مع من يحجبها عن الزائد ، وللواحد من كلالة الأم ذكرا كان أو أنثى.
______________________________________________________
(المقدمة الثالثة) في السهام
وهي ستة : النصف ونصفه ، ونصف نصفه. والثلثان ونصفها ونصف نصفها.
(أ) النصف سهم ثلاثة : البنت ، والأخت للأبوين أو للأب ، والزوج مع عدم الولد.
(ب) الربع سهم اثنين من الورثة : الزوج مع الولد ، والزوجة مع عدمه.
(ج) الثمن سهم الزوجة مع الولد.
(د) الثلثان سهم اثنين : البنتان فصاعدا ، والأختان كذلك للأبوين ، أو للأب.
(ه) الثلث سهم اثنين : الام مع عدم الحاجب من الولد ، أو الاخوة ، وللإثنين من ولد الام فصاعدا.