قائمة الکتاب
كتاب العتق
كتاب التدبير
كتاب الاقرار
كتاب الأيمان
كتاب النذور والعهود
كتاب الصيد والذبائح
كتاب الأطعمة
كتاب الغصب
كتاب الشفعة
كتاب إحياء الموات
كتاب اللقطة
كتاب المواريث
وفيه مقدمات :
الثالثة : في السهام
٣٦٥في اللواحق :
كتاب القضاء
كتاب الشهادات
النظر الرابع : في اللواحق :
البحث
البحث في المهذّب البارع
إعدادات
المهذّب البارع [ ج ٤ ]
![المهذّب البارع [ ج ٤ ] المهذّب البارع](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1812_almohsab-albare-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
المهذّب البارع [ ج ٤ ]
المؤلف :الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :600
تحمیل
.................................................................................................
______________________________________________________
الولد وسهم الاثنين من كلالتها ، والسدس سهمها مع الولد ، وسهم الواحد منها ، وهي تحجب الاخوة ، فلا يمكن الاجتماع.
ويجتمع ذلك بحسب الاتفاق : كما لو ماتت امرأة وتركت أبوين وزوجا ، فللزوج النصف وللام الثلث وللأب الباقي وهو السدس ، فيأخذ بالقرابة لا بالتسمية ، إذ لا مسمى له الا مع الولد ، فقد اجتمع السدس والثلث لكن لا بالتسمية بل بالرد.
(و) السدس مع مثله ، ويجتمع في صورة الأبوين مع الولد.
وهذه الستة ، منها ثلاثة ساقطة بحسب التسمية : وهي الثلثان مع مثلها ، والثلث مع مثله ، ومع السدس ، ويبقى ثلاثة مثل سلسلة النصف.
فالحاصل من السلسلتين ثمانية عشر ضربا ، يسقط منها ستة متكررة تبقى اثنى عشر ضربا ، ستة منها لا يجتمع تبقى ستة ، وإذا قابلت احدى السلسلتين بالأخرى ، اعنى سلسلة النصف مع سلسلة الثلاثين ، ضربت ثلاثة في ثلاثة تبلغ تسعة فيجتمع النصف مع الثلاثين والثلث والسدس ، ثمَّ الثمن مع الثلاثين والثلث والسدس ثمَّ الربع مع الثلاثين والثلث والسدس.
فهذه تسعة حاصلة من ضرب احدى السلسلتين في الأخرى. فهذا الضرب مركب ، والضربان الأولان بسيطان.
ثمَّ هذه الضروب التسعة منها ما يصح اجتماعه ، ومنها ما يمتنع ، فلنذكر الجميع على التفصيل.
(أ) النصف مع الثلاثين : ولا يجتمعان ، لبطلان العول.
(ب) النصف مع الثلث : يجتمع في صورتين. زوج واثنان من ولد الأم. أخت للأبوين أو للأب مع اثنين من ولد الام.
(ج) النصف مع السدس : يجتمعان في ثلاث صور. بنت مع أحد الأبوين.