.................................................................................................
______________________________________________________
الولد وسهم الاثنين من كلالتها ، والسدس سهمها مع الولد ، وسهم الواحد منها ، وهي تحجب الاخوة ، فلا يمكن الاجتماع.
ويجتمع ذلك بحسب الاتفاق : كما لو ماتت امرأة وتركت أبوين وزوجا ، فللزوج النصف وللام الثلث وللأب الباقي وهو السدس ، فيأخذ بالقرابة لا بالتسمية ، إذ لا مسمى له الا مع الولد ، فقد اجتمع السدس والثلث لكن لا بالتسمية بل بالرد.
(و) السدس مع مثله ، ويجتمع في صورة الأبوين مع الولد.
وهذه الستة ، منها ثلاثة ساقطة بحسب التسمية : وهي الثلثان مع مثلها ، والثلث مع مثله ، ومع السدس ، ويبقى ثلاثة مثل سلسلة النصف.
فالحاصل من السلسلتين ثمانية عشر ضربا ، يسقط منها ستة متكررة تبقى اثنى عشر ضربا ، ستة منها لا يجتمع تبقى ستة ، وإذا قابلت احدى السلسلتين بالأخرى ، اعنى سلسلة النصف مع سلسلة الثلاثين ، ضربت ثلاثة في ثلاثة تبلغ تسعة فيجتمع النصف مع الثلاثين والثلث والسدس ، ثمَّ الثمن مع الثلاثين والثلث والسدس ثمَّ الربع مع الثلاثين والثلث والسدس.
فهذه تسعة حاصلة من ضرب احدى السلسلتين في الأخرى. فهذا الضرب مركب ، والضربان الأولان بسيطان.
ثمَّ هذه الضروب التسعة منها ما يصح اجتماعه ، ومنها ما يمتنع ، فلنذكر الجميع على التفصيل.
(أ) النصف مع الثلاثين : ولا يجتمعان ، لبطلان العول.
(ب) النصف مع الثلث : يجتمع في صورتين. زوج واثنان من ولد الأم. أخت للأبوين أو للأب مع اثنين من ولد الام.
(ج) النصف مع السدس : يجتمعان في ثلاث صور. بنت مع أحد الأبوين.