.................................................................................................
______________________________________________________
أخت لأب مع واحد من ولد الام. زوج مع واحد من كلالة الأم.
(د) الربع مع الثلاثين : ويجتمع في صورتين. زوج وبنتين. زوجة وأختين للأبوين ، أو للأب.
(ه) الربع مع الثلث : ويجتمع في صورتين. زوجة وأم. زوجة واثنين من ولد الام.
(و) الربع مع السدس : ويجتمع في صورتين. زوج مع أحد الأبوين وولد زوجة مع واحد من ولد الام.
(ز) الثمن مع الثلاثين : ويجتمع في صورة واحدة. زوجة وبنتين.
(ح) الثمن مع الثلث. ولا يجتمعان ، لان الثمن سهم الزوجة مع الولد ، والثلث إمّا سهم الام مع عدمه ، أو سهم الاثنين من كلالتها ، وعلى تقدير استحقاق أحدهما لما فرض ، يمتنع استحقاق الزوجة للثمن.
(ط) الثمن مع السدس : ويجتمع في صورة واحدة. زوجة واحد الأبوين مع ولد.
فالحاصل : ان هنا سلسلتين : سلسلة النصف وافرادها ثلاثة ، فإذا ضربتها في نفسها بلغت تسعة ، ثلاثة منها متكررة ، وستة غير متكررة ، وغير المتكررة منها ، ما يصح اجتماعه ، وهو ثلاثة ، ومنها ما يمتنع ، وهو ثلاثة الباقية.
(وسلسلة الثلاثين وافرادها أيضا ثلاثة ، فإذا ضربت في ثلاثة بلغت تسعة ، ثلاثة منها متكررة ، وستة غير متكررة. ويصح الاجتماع في غير المتكررة في ثلاثة ، فيعود قيود البحث منها في ستة. وكذا إذا ضربت احدى السلسلتين في الأخرى يبلغ تسعة ، لا يصح الاجتماع في اثنين منها ، ويبقى الاجتماع والبحث في سبعة منها ، فتعود الثمانية عشر إلى سبعة وستة متكررة وخمسة غير مجتمعة. وسلسلة الثلاثين فاذا ضربت ما صح من احاد أحدهما فيما صح من الأخرى ، تبلغ تسعة ، لا يصح