(الثانية) لا عول في الفرائض ، لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال ما لا يفي ، بل يدخل النقص على البنت أو البنتين ، أو على الأب ، أو من يتقرب به ، وسيأتي بيانه ان شاء الله تعالى
وأما المقاصد فثلاثة
(الأول) : في الأنساب ، ومراتبهم ثلاث :
______________________________________________________
(ج) انفراد احد أرباب السهام بزيادة في الوصلة ، فيختص بالرد ويمنع ذو الوصلة القليلة ، كأخت للأبوين مع واحد من ولد الام ، فله السدس ، والثلث الفاضل يرد على أخت الأبوين.
والأصل في منع التعصيب : قوله تعالى (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) (١).
والعامة يورثون العصبات الزائد ، فيلزم على قولهم : إعطاء الأخ أكثر من الابن للصلب ، كما لو مات إنسان وترك ابنا وثمانية وعشرين بنتا ، فانّ الابن هنا يأخذ سهمين من ثلاثين. ولو ترك عوضه أخا كان للبنات الثلثان ، عشرون ، وللأخ الثلث ، عشرة من الثلاثين.
والتزموا بهذا المحذور ، ويبطله قوله تعالى (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ) فكيف يمكن ان يحوز الأخ من الإرث مع وجود البنت للميت ما لا يحوزه الابن مع وجودها.
(الثاني) العول عبارة عن قصور التركة عن سهام ذوي الفروض ، ولن تقصر الا بدخول الزوج أو الزوجة ، فيزاد ما دخل به النقص على سهام الفريضة ، كما لو ماتت امرأة وتركت أبوين وبنتا مع زوج ، فللبنت النصف وللأبوين الثلث
__________________
(١) الأنفال : ٧٥.